للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

الكذب (١)، وقيد بالعمد في رواية لبيان أنه يكون سهوًا وعمدًا، والإجماع منعقد عَلَى أن الناسي لا إثم عليه، والمطلق محمول عَلَى المقيد في الإثم.

ثالثها: الأحاديث دالة عَلَى تعظيم حرمة الكذب عليه - صلى الله عليه وسلم -، وأنه كبيرة؛ والمشهور أن فاعله لا يكفر إلا أن يستحله خلافًا للجويني حيث قَالَ: يكفر ويراق دمه. وضعفه ولده الإمام، وجعله من هفوات والده. نعم من كذب في حديث واحد عمدًا فسق وردت رواياته كلها وإن تاب، وبه قَالَ أحمد بن حنبل (٢) وغيره.

وهو نظير ما قاله مالك في شاهد الزور إِذَا تاب، أنه لا تقبل شهادته.

وما قاله الشافعي (٣) وأبو حنيفة فيمن ردت شهادته بالفسق أو العداوة ثمَّ تاب وحسنت (توبته و) (٤) حالته (٥)، لا يقبل منه إعادتها لما يلحقه من التهمة في تصديق نفسه، وما قاله أبو حنيفة من أن قاذف المحصن إِذَا تاب لا تقبل شهادته أبدا (٦).

وما قاله أيضًا من أنه إِذَا ردت شهادة أحد الزوجين بالآخر ثمَّ مات لا تسمع للتهمة، ولأنها مفسدة عظيمة؛ لأنه يصير شرعًا مستمرًّا إلى يوم القيامة. فجعل ذَلِكَ تغليظًا وزجرًا من الكذب عليه بخلاف غيره.


(١) ورد بهامش الأصل: ثبت من خط المصنف: لم يصح التقييد بالعمد من طريق الزبير في أبي داود.
(٢) انظر: "الأخبار العلميه من الاختيارات الفقهية" ص ٥١٧.
(٣) انظر: "البيان" ٣٢٢/ ١٣.
(٤) من (ج).
(٥) انظر: "الاختيار لتعليل المختار" ٢/ ١٧٥.
(٦) انظر: "الاختيار لتعليل المختار" ٢/ ١٧٦.