للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

قَالَ عبد الله بن المبارك: من عقوبة الكذاب أنه يرد عليه صدقه.

وخالف النووي فقال: المختار القطع بصحة توبته من ذَلِكَ وقبول روايته بعد صحة التوبة بشروطها، وقد أجمعوا عَلَى قبول رواية من كان كافرًا ثمَّ أسلم، وأجمعوا عَلَى قبول شهادته، ولا فرق بين الرواية والشهادة (١).

رابعها: لا فرق في تحريم الكذب عليه - صلى الله عليه وسلم - بين ما كان في الأحكام وغيره، كالترغيب والترهيب، فكله حرام من أكبر الكبائر بإجماع من يعتد به، ولا عبرة بالكرَّامية في تجويزهم الوضع في الترغيب والترهيب، وتشبثهم برواية: "مَنْ كَذَبَ عليَّ متعمدًا ليُضل به" (٢) بهذِه الزيادة، ولأنه كذب لَهُ لا عليه.

وهو من الأعاجيب، فهذِه زيادة باطلة باتفاق الحفاظ، أو أنها


(١) وانظر ما قاله النووي في "شرح مسلم" ١/ ٧٠ - ٧١.
(٢) رواه بهذِه الزيادة البزار في "مسنده" ٥/ ٢٦٢ (١٨٧٦)، والشاشي في "المسند" ٢/ ٢١٢ (٧٧٩)، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" ٧/ ٤١٥ (٥٤٤٠، ٥٤٤٢) وابن عدي في "الكامل" ١/ ٨٤، وأبو نعيم في "الحلية" ٤/ ١٤٧، والقضاعي في "مسند الشهاب" ١/ ٣٢٩ (٥٦٠) من حديث عبد الله بن مسعود مرفوعًا.
قال البزار: وهذا الحديث لا نعلم أسنده عن الأعمش، عن طلحة إلا يونس بن بكير وقد رواه غير يونس، عن الأعمش مرسلًا. وقال الطحاوي: وهذا حديث منكر، وليس أحدٌ يرفعه بهذا اللفظ غير يونس بن بكير … وقال ابن عدي: وهذا الحديث اختلفوا فيه على طلحة بن مصرف: فمنهم من أرسله ومنهم من قال: عن علي بدل عبد الله، ويونس بن بكير جود إسناده.
وقال أبو نعيم: هذا حديث غريب من حديث طلحة والأعمش لم يروه مجودًا مرفوعًا إلا يونس بن بكير.
وأورده الهيثمي في "المجمع" ١/ ١٤٤ وقال: رواه البزار ورجاله رجال الصحيح.
قلت: وهو عند الترمذي والنسائي دون قوله: ليضل به الناس. اهـ.