إدخاله في الترجمة وهو ترجم بشيئين استحلال الخمر، وتسميته بغير اسمه؟ فأما الأول فظاهر، وأما الثاني فقد جاء مبينًا من طريق آخر سأذكره، وإنما أدخله البخاري على أنه جائز وقوعه من الله في المسرفين على أنفسهم من أهل هذِه الملة، وأنه مروي بحيث أن يتوقع ما روي فيه من العقوبة.
قال ابن أبي شيبة: حدثنا زيد بن الحباب، عن معاوية بن صالح، ثنا حاتم بن حريث، عن مالك بن أبي مريم، عن عبد الرحمن بن غنم قال: حدثني أبو مالك الأشعري أنه سمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول:"يشرب ناس من أمتي الخمر، يسمونها بغير اسمها يضرب على رءوسهم بالمعازف والقينات يخسف الله بهم الأرض، ويجعل منهم القردة والخنازير"(١).
ورواه ابن أبي عاصم: حدثنا دحيم: ثنا محمد بن شعيب عن أبي حفص القاص، عن معاوية بن حاتم، عن ابن غنم، عن أبي مسلم الأشعري، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"سيكون قوم يستحلون الخمر يسمونها بغير اسمها".
وقال ابن وهب في "مسنده": حدثني عمرو بن الحارث عن سعيد بن أبي هلال، عن محمد بن عبد الله أن أبا مسلم الخولاني حج فدخل على عائشة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - فجعلت تسأله على الشأم وعن بردها، فقال: يا أم المؤمنين، إنهم يشربون شرابًا لهم يقال له: الطلاء. فقالت: صدق الله وبلغ حبيبي، سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول:"إن ناسًا من أمتي يشربون الخمر يسمونها بغير اسمها".
(١) "المصنف" ٥/ ٦٧ (٢٣٧٤٨) ووقع في المطبوع من المصنف أبو مالك الأشمعي وهو خطأ وصوابه الأشعري كما في مصادر الترجمة.