للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وروى ابن أبي شيبة من حديث ابن محيريز، عن ثابت بن السمط، عن عبادة [مرفوعًا] (١): "ليستحلن آخر أمتي الخمر يسمونها بغير اسمها" (٢) فهذِه ثلاث طرق.

وأخرجه النسائي من حديث ابن محيريز عن رجل من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم -، فذكره (٣).

ولحديث عائشة طريق ثان أخرجه ابن أبي عاصم من حديث بقية عن عتبة بن أبي حكيم، ثنا سليمان بن موسى، عن القاسم عنها أنه - عليه السلام - قال: " (إن) (٤) أول ما يكفأ الإيمان كما يكفأ الإناء -يعني الخمر- يسمونها بغير اسمها" (٥).

وفي رواية له: سألتها عن الطلاء. الحديث.

وثالث أخرجه أيضًا من حديث جعفر بن برقان، عن فرات بن سليمان، عن رجل من جلساء القاسم، عن عائشة أنه - صلى الله عليه وسلم - قال: "إن أول ما يكفأ الإسلام لشراب يقال له الطلاء" (٦).

وله طريق رابع من حديث ابن عمر أخرجه أيضًا من حديث بقية عن


(١) من (غ).
(٢) "المصنف" ٥/ ٦٧.
(٣) "سنن النسائي" ٨/ ٣١٢ - ٣١٣.
وقال الألباني في "الصحيحة" (٩٠): هذا إسناد جيد رجاله كلهم ثقات وابن محيريز اسمه عبد الله وهو ثقة من رجال الشيخين.
(٤) من (غ).
(٥) رواه ابن أبي عاصم في "الأوائل" ص ٢٨ (٦٤) وفيه: (الإسلام)، بدلاً من: (الإيمان).
وحسنه الألباني في "الصحيحة" (٨٩).
(٦) "مصنف ابن أبي شيبة" ٥/ ٦٨ (٢٣٧٦٦)، وفَصَّل الألباني في طرقه فراجعه في "الصحيحة" (٨٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>