للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

صاحبه، فالنهي عنه إذًا لذلك، ويكون للإباحة لمن طلب الشفاء، ورجاء البرء من عضله عند الكي، فيكون سببًا لا علةً.

وقد يكون نهى عنه في علمه علم أن الكي لا ينجح فيها، وقد كان عمران بن حصين به علة الباسور، فيحتمل أن يكون نهاه عن الكي في موضع من البدن لا فرق فيه الخطر.

وكي الجرح إذا نفذ، والعضو إذا قطع، فهذا مأمور به كما يؤمر بإتقاء (الحر) (١) والبرد، وكي الأيادي هل ينجح فيه أم لا كما في الدواء؟ فهذا يخرج المتوكل عن توكله وعندنا أن ترك التداوي (في) (٢) مثل هذِه الحال أفضل.

وكذا قال ابن حبان في حديث عمران بن حصين: هذا في الابتداء بالكي من غير علة توجيه (٣) كما كانت العرب تفعله يريدون بذلك الوسم، وفي خبر جابر إباحة استعماله لعلة تحدث من غير الاتكال عليه في برئها (٤).

وقال ابن التين: هو نهي كراهة لما يخاف أن يتراقى إليه، يدل عليه قوله بعدها: "وما أحب أن أكتوي"، وحديث: "لا يكتوون" على من اتخذه عادة وإلا فقد (اكتوى) (٥)، وهم أفضل هذِه الأمة.

فصل:

قال الخطابي: هذِه القسمة في التداوي منتظمة جملة ما يتداوى به


(١) ليست في الأصل، والمثبت من (ص ٢).
(٢) ليست في الأصل وفي هامشها: لعله سقط (في).
(٣) في الأصل: توجد، والمثبت من هامش الأصل.
(٤) "صحيح ابن حبان" ١٣/ ٤٤٧.
(٥) في هامش الأصل: لعله: اكتووا ..

<<  <  ج: ص:  >  >>