للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقيل (١): إن قوله: "وما منا" من قول ابن مسعود أدرجه في الحديث. وإنما جعلها من الشرك لأنهم كانوا يعتقدون أن التطير يجلب لهم نفعا أو يدفع عنهم خيرا إذا عملوا بموجبه، فكأنهم أشركوه مع الله في ذلك.

وقوله: ("ولكن الله يذهبه بالتوكل"). معناه: إذا خطر له عارض التطير فتوكل على الله وسلم إليه ولم يعمل بذلك الخاطر لم يؤاخذ به (٢).

فصل:

قوله هنا: ("الشؤم في ثلاث"). وفي رواية: "إن كان الشؤم في شيء ففي" (٣). كذا مع قوله: "لا طيرة". قال ابن الجوزي: غلطت عائشة - رضي الله عنها - على من روى هذا الحديث، وقالت: إنما كان


= ابن عباس مرفوعًا.
قال الهيثمي في "المجمع" ٨/ ٢٠٩ فيه: علي بن زيد، وضعفه الجمهور، وقد وثقه، وبقية رجال أحمد رجال الصحيح.
قال ابن حجر في "تلخيص الحبير" ٤/ ١٩٩. وهو من رواية علي بن زيد بن جدعان عن يوسف بن مهران وهما ضعيفان. ورواه البزار في "مسنده" ٦/ ٣٤٤ (٢٣٥١) عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب عن عبد الله بن عمرو مرفوعًا.
قال الهيثمي في "المجمع" ٨/ ٢٠٩: ورجاله ثقات. ورواه الطبراني في "الأوسط" ٦/ ٣٣٣ (٦٥٥٦) من طريق حجاج بن سليمان الرعيني، عن الليث بن سعد، عن محمد بن عجلان، عن القعقاع بن حكيم عن أبي صالح عن أبي هريرة مرفوعًا. قال الهيثمي في "المجمع" ٨/ ٢٠٩: فيه حجاج بن سليمان الرعيني، وثقه ابن حبان وغيره، وضعفه أبو زرعة وغيره، وبقية رجاله ثقات.
وصححه الألباني في "الصحيحة" (٢٩٨٤) بمجموع طرقه.
(١) في هامش الأصل: هو من قول ابن مسعود بلا شك بين ذلك.
(٢) "النهاية في غريب الحديث والأثر" ٣/ ١٥٢.
(٣) سلف برقم (٥٠٩٤) كتاب: النكاح، باب: ما يتقى من شؤم المرأة.

<<  <  ج: ص:  >  >>