للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

من شعورهن حتى يدعنه كهيئة الوفرة (١).

وروى ابن جريج عن صفية بنت شيبة، عن أم عثمان بنت سفيان، عن ابن عباس قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن تحلق المرأة رأسها، وقال: "الحلق مُثْلة" (٢).

وقال مجاهد: لعن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الحالقة.

(ونص أصحابنا على أن المرأة إذا خلقت لها لحية يستحب إزالتها) (٣).

فإن قلت: فما وجه قول من أطلق النمص والوشم وأحله؟ وقد علمت ما روى شعبة عن أبي إسحاق، عن امرأته أنها دخلت على عائشة - رضي الله عنها - فسألتها -وكانت امرأة شابة يعجبها الجمال- فقالت: المرأة تحف جبينها لزوجها؟ فقالت: أميطي عنك الأذى ما استطعت (٤).

كذا قال ابن المثنى: تحف، وهو غلط، كما قاله الطبري؛ لأن الحف بالشيء هو الإطافة به، وإنما هو تحفي بمعنى تستأصله حلقًا أو نتفًا. وما حدثك تميم بن (المنتصر) (٥) ثنا يزيد، عن إسماعيل عن قيس قال: دخلت أنا وأبي على أبي بكر فرأيت يد أسماء موشومة (٦).


(١) رواه مسلم (٣٢٠) كتاب: الحيض، باب: القدر المستحب من الماء في غسل الجنابة.
(٢) رواه البزار في "مسنده" ٢/ ٩٢ (٤٤٧) من طريق وهب بن عمير عن عثمان، دون ذكر قوله: "الحلق مثلة".
(٣) من (ص ٢).
(٤) رواه ابن الجعد في "مسنده" (٤٥١)، وضعفه الألباني في "غاية المرام" (٩٦).
(٥) في (ص ٢): المتيم.
(٦) رواه ابن سعد في "الطبقات" ٨/ ٢٨٣، وصححه الحافظ في "الفتح" ١٠/ ٣٧٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>