للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

البلال (١).

وذكره ابن التين بلفظ: "أبلها ببلائها" قال: وكذا وقع و (بلالها) أجود وأصح، و (بلائها) لا أعرف له وجهًا.

قال الداودي: وجهه يحتمل ما نال منهم من الأذى، قال: وهذا لا يكون إلا في الكفار، قال تعالى: {لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ} [التوبة: ١٢٨].

وقال ابن التين: هذا الذي ذكره الداودي غير ظاهر؛ لأن البلاء ممدود ولا يقال في ذلك أنه - عليه السلام - قال: لهم رحم أبلها بالأذى وإنما هو بلالها، وقد تفتح الباء -كما قرأناه- وكذا هو في أكثر النسخ، وفي بعضها بالكسر، وكذا ضبطه الجوهري قال: انضحوا الرحم ببلالها، أي: صلوها بصلتها ونَدُّوها، ويقال: لا تبُلُّل عندي بَلَالِ، مثل قَطَامِ (٢). يريد أنه مبني على الكسر.

قال الخطابي: وقد يتأول ذلك على الشفاعة من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في القيامة (٣) وقال الداودي: أتى إليهم من الخير ما ينبغي أن يفعل في الرحم.

فصل:

قال المهلب: قوله: "إِنَّ آلَ أَبِي لَيْسُوا بِأَوْليَاء -يعني بأوليائي-، إِنَّمَا وَلِيِّيَ اللهُ وَصَالِحُ المُؤْمِنِينَ"، فأوجب الولاية بالدين ونفاها عن أهل رحمه، إذ لم يكونوا من أهل دينه، فدل بذلك أن النسب محتاج إلى الولاية التي بها تقع الموارثة بين المتناسبين والأقارب، فإن لم


(١) "شرح ابن بطال" ٩/ ٢٠٧ - ٢٠٨.
(٢) "الصحاح" ٤/ ١٦٣٩، مادة (بلل).
(٣) "أعلام الحديث" ٣/ ٢١٦٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>