للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الآية أجمع آية في القرآن لخير أو شر. (ويمكن) (١) أن يتخرج تأويل البخاري على هذا القول.

وقوله: {وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ} [النحل: ٩٠] يعني: عن كل فعل أو قول قبيح. وقال ابن عباس: هو الزنا والبغي. قيل: هو الكبر والظلم. وقيل: التعدي ومجاوزة الحد (٢).

وقال ابن عيينة: {إِنَّمَا بَغْيُكُمْ على أَنْفُسِكُمْ مَتَاعَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا} [يونس: ٢٣] المراد بها: أن البغي تُعجَّل عقوبته لصاحبه في الدنيا، يقال: للبغي مصرعة.

(فصل:

احتج بهذِه الآية من نفى دليل القرآن؛ لأنه تعالى فرق بين العدل والإحسان، والعدل واجب والإحسان مندوب نظيره {كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ} [الأنعام: ١٤١] {فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وَآتُوهُمْ} [النور: ٣٣] وذكر المالكية فيه حديث: نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن (٣). قالوا ومهر البغي ليس كثمن الكلب) (٤).

فصل:

قوله: ("مَطْبُوبٌ") كنوا بالطب عن السحر تفاؤلًا بالبرء، كما كنوا بالسليم عن اللديغ. والجف بالجيم وعاء الطلع.


(١) في الأصل: ويكره.
(٢) انظر: "تفسير الطبري" ٧/ ٦٣٤ - ٦٣٥.
(٣) سلف برقم (٢٢٣٧) كتاب: البيوع، باب: ثمن الكلب، من حديث أبي مسعود الأنصاري.
(٤) ما بين القوسين ساقط من (ص ٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>