للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فصل:

قوله: ("ومنْ حَلف بملةٍ غير الإسلام كاذبًا فهو كما قال") سلف في الجنائز في باب قاتل النفس (١).

وسيأتي في الأيمان والنذور، في باب: من حلف بملة سوى ملة الإسلام بما فيه كفاية (٢).

قال المهلب: وقوله: "فهو كما قال" يعني: فهو كاذب لا كافر، إلا أنه لما تعمد بالكذب الذي حلف عليه التزام الملة التي حلف بها؛ قال - عليه السلام -: "فهو كما قال" من التزام اليهودية والنصرانية. وعيدًا منه لمن صح قصده بكذبه إلى التزام تلك الملة في حين كذبه لا في وقت ثان إذ كان ذَلِكَ على سبيل المكر والخديعة للمحلوف له، يبينه قوله: "لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن" (٣) فلم ينف عنه الإيمان إلا وقت الزنا خاصة، وكذلك هذا الحالف بملة غير الإسلام لقيام الدليل على أنه لم يرد (نبذ) (٤) الإسلام؛ لتعلق يمينه بشرط المحلوف له، ولو أراد الارتداد لم يعلق قوله: أنا يهودي لمحلوف عليه من معاني الدنيا؛ ولذلك قال - عليه السلام -: "من حلف باللات والعزى فليقل: لا إله إلا الله" خشية منه استدامة حاله على ما قال وقتئذٍ فينفذ عليه الوعيد، فيحبط عمله ويطبع على قلبه لما قال من كلمة الكفر بعد الإيمان، فتكون كلمة وافقت قدرًا فيزين له سوء عمله؛ فيراه حسنًا، فيستديم على ما قال، ويصر عليه.


(١) سلف برقم (١٣٦٣).
(٢) سيأتي برقم (٦٦٥٢).
(٣) سلف برقم (٢٤٧٥).
(٤) في الأصل: "بهذا"، والمثبت من ابن بطال ٩/ ٢٨٩، وهو الصواب.

<<  <  ج: ص:  >  >>