للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وأما من حلف بملة غير الإسلام، وهو فيما حلف عليه صادق، فهو تصحيح براءته من تلك المسألة مثل أن يقول: أنا يهودي إن طعمت اليوم أو شربت. وهو صادق لم يشرب ولم يأكل، فلما عقد يمينه بشرط هو في الحقيقة معدوم بعدم ما ربطه به، وهو الأكل والشرب اللذان لم يقعا منه، لم يتعين عليه وعيد يخشى إنفاذه عليه، فلم يتوجه إليه إثم الملة التي حلف عليها (لعقده نيته) (١) على نفيها كنفي شرطها لكن لا يبرأ من الملامة، لمخالفته لقوله: "من كان حالفًا فليحلف بالله".

فصل:

سلف معنى ("لعن المؤمن كقتله").

قال الطبري (٢): يريد في بعض معناه، لا في الإثم والعقوبة، ألا ترى أن القتل فيه القود بخلاف لعنه، وهو في اللغة: الإبعاد من الرحمة، وكذلك القتل إبعاد للمقتول من الحياة التي يجب بها نصرة المؤمنين، وعون بعضهم لبعض وقد قال - عليه السلام -: "المؤمن للمؤمن كالبنيان" (٣)، وكذلك قوله: "من رمى مؤمنًا بكفر فهو كقتله" لما أجمع المسلمون أنه لا قتل عليه في رميه له بالكفر، على أن التشبيه إنما وقع بينهما في معنى يجمعهما، وهو ما قلناه، وقد قال بعض العلماء: إن معناه الحرمة كما ستعلمه في الأيمان والنذور أيضًا.

فصل:

قال المهلب: معنى الباب الثاني أن المتأول معذور غير مأثوم، ألا ترى أن عمر قال لحاطب لما كاتب المشركين بخبره - عليه السلام -: (إنه


(١) في (ص ١): (بعقد ملته)، والمثبت الصواب.
(٢) نقله عنه ابن بطال ٩/ ٢٩٠.
(٣) سلف برقم (٤٨١).

<<  <  ج: ص:  >  >>