للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وهي دعوى باطلة، فقد ثبت عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فعل ذلك وأبي هريرة، وعمل العلماء وفتواهم عليه، فهم (محجوجون) (١) بالإجماع.

واحتجاجهم بالحديث السالف: "من زاد عَلَى هذا أو نقص فقد أساء وظلم" لا يصح، لأن المراد به الزيادة في عدد المرات، أو النقص عن الواجب، أو الثواب المرتب عَلَى نقص العدد لا الزيادة عَلَى تطويل الغرة والتحجيل.

وأما حد الزائد فغايته استيعاب العضد والساق، وقال جماعة من أصحابنا: يستحب إلى نصفها، وقال البغوي: نصف العضد فما فوق، ونصف الساق فما فوقه. (٢)

وحاصلها ثلاثة أوجه كما جمعها النووي في "شرح مسلم" فقال: اختلف أصحابنا في العدد المستحب عَلَى ثلاثة أوجه:

أحدها: أنه تستحب الزيادة فوق المرفقين والكعبين من غير توقيت.

وثانيها: إلى نصف العضد والساق.

وثالثها: إلى المنكب والركبتين، قَالَ: والأحاديث تقتضي ذَلِكَ كله (٣).

وقال الشيخ تقي الدين القشيري: ليس في الحديث تقييد ولا تحديد لمقدار ما يغسل من العضدين والساقين، وقد استعمل أبو هريرة الحديث على إطلاقه وظاهره في طلب إطالة الغرة، فغسل إلى قريب من المنكبين، ولم ينقل ذَلِكَ عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، ولا كثر استعماله في


(١) في الأصل: (محججون)، والصواب ما أثبتناه.
(٢) "التهذيب" ١/ ٢٤٧.
(٣) "مسلم بشرح النووي" ٣/ ١٤٣.