للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

الصحابة والتابعين، فلذلك لم يقل به الفقهاء، ورأيت بعض الناس قَدْ ذكر أن حد ذَلِكَ نصف العضد والساق (١)، هذا آخر كلامه.

وقوله: لم يقل به الفقهاء. غريب مع ما قدمناه عنهم.

ومن أوهام ابن بطال والقاضي عياض (٢) إنكارهما عَلَى أبي هريرة بلوغه الماء إبطيه وأن أحدًا لم يتابعه عليه، وقد قَالَ به القاضي حسين (٣) وآخرون من أصحابنا أيضًا، وفي "مصنف ابن أبي شيبة": حَدَّثنَا وكيع، عن العمري، عن نافع، عن ابن عمر أنه كان ربما بلغ بالوضوء إبطه في الصيف.

ثمَّ روى عن وكيع أيضًا، عن عقبة ابن أبي صالح، عن إبراهيم أنه كرهه (٤).

قُلْتُ: وهذا مردود بما سلف، وما أبعد من أول الاستطاعة في الحديث عَلَى إطالة (الغرة) (٥) والتحجيل بالمواظبة عَلَى الوضوء لكل صلاة، فتطول غرته بتقوية نور أعضائه، وهو ابن بطال قَالَ: والطول والدوام معناهما متقارب (٦).

سابعها:

قوله: "مِنْ آثَارِ الوُضُوءِ" هو بضم الواو، ويجوز فتحها عَلَى إرادة آثار الماء المستعمل في الوضوء، فإن الغرة والتحجيل نشأ عن الفعل بالماء، فيجوز أن ينسب إلى كل منهما.


(١) "إحكام الأحكام" ص ٩٦.
(٢) "شرح ابن بطال" ١/ ٢٢١، "إكمال المعلم" ٢/ ٤٤.
(٣) "المجموع" ١/ ٤٥٨.
(٤) "مصنف ابن أبي شيبة" ١/ ٥٧ - ٥٨ (٦٠٤، ٦٠٥).
(٥) في (ج): غرته.
(٦) "شرح ابن بطال" ١/ ٢٢٢.