للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ومن طريق النسائي، عن عبد الرحمن بن سمرة يرفعه: "وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرًا منها. (فكفر عن يمينك، ثم ائت الذي هو خير" (١).

ومن حديث عدي بن حاتم مرفوعًا: "من حلف على يمين فرأى غيرها خيرًا منها) (٢) فليأت الذي هو خير وليكفر" (٣).

فهذِه الأحاديث جامعة لجميع أحكام ما اختلفوا فيه من جواز تقديمها قبل الحنث (٤).

وفي حديث عدي الجمع بين الحنث والكفارة بواو العطف، التي لا تعطى رتبة. وهكذا جاء من طريق أبي موسى الأشعري (٥). فوجب استعمال جميعها، ولم يكن بعضها أولى بالطاعة، ولا تحل مخالفة بعضها لبعض، فكان ذلك جائزًا.

وصح بهذا أن الحذف الذي في أول الآية إنما هو ما أردتم الحنث، أو حنثتم، والشارع هو المبين عن ربه، فاعترض بعضهم بأن قال: قوله: "فليكفر ثم ليأت الذي هو خير" (٦). مثل قوله تعالى: {ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا} [البلد: ١٧]، وكقوله: {ثُمَّ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ} [الأنعام: ١٥٤]، وكقوله: {وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا} [الأعراف: ١١]: ولفظة:


(١) النسائي ٧/ ١٠.
(٢) ما بين القوسين من (ص ٢).
(٣) رواه النسائي ٧/ ١٠ - ١١ وصححه الألباني في "إرواء الغليل" ٧/ ١٦٥ (٢٠٨٤).
(٤) زاد ابن حزم: لأن في حديث أبي هريرة تقديم الحنث قبل الكفارة، وفي حديث عبد الرحمن بن سمرة تقديم الكفارة قبل الحنث.
(٥) أحد أحاديث هذا الباب.
(٦) هو حديث عبد الرحمن بن أبي سمرة - رضي الله عنه - أحد أحاديث هذا الباب.

<<  <  ج: ص:  >  >>