للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عنه، فإن ظن ظان أن في هذا الحديث دليلًا على إباحة الحلف بملة غير الإسلام صادقًا؛ لاشتراطه في هذا الحديث أن يحلف بذلك كاذبًا. قيل: ليس كما توهمت؛ لورود نهي الشارع عن الحلف بغير الله نهيًا مطلقًا، فاستوى الكاذب والصادق في النهي، وقد تقدم معنى هذا الحديث في آخر الجنائز في باب: قاتل النفس، وسلف زيادة في بيانه في كتاب: الأدب في باب: من كفر أخاه بغير تأويل فهو كما قال (١).

فصل:

وقوله: ("من قتل نفسه بشيء عذب به في نار جهنم") هو على الوعيد، والله تعالى فيه بالخيار.

وقوله: ("لعن المؤمن كقتله") ليسا في الفعل سواء، وإنما يريد أنهما حرام.

وقيل: يريد المبالغة في الإثم، فالشيء يسمى باسم الشيء للمقاربة كقوله: "لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن" (٢) فيه تأويلان.

وقال المهلب: هو معنى قول الطبري: اللعن في اللغة: هو الإبعاد، فمن لعن مؤمنًا فكأنه أخرجه من جماعة الإسلام، فأفقدهم منافعه، وتكثير عددهم، فكأنه كمن أفقدهم منافعه بقتله. ويفسر هذا قوله للذي لعن ناقته: "انزل عنها فقد أجيبت دعوتك" (٣) فسرحها، ولم


(١) انظر: "شرح ابن بطال" ٦/ ١٠٣.
(٢) سلف برقم (٢٤٧٥) كتاب: المظالم، باب: النهبى بغير إذن صاحبه. ورواه مسلم برقم (٥٧) كتاب: الإيمان، باب: بيان نقصان الإيمان بالمعاصي.
(٣) رواه مسلم (٣٠٠٩) من حديث عبادة بن الصامت بلفظ: "انزل عنه، فلا تصاحبنا بملعون". ورواه الخرائطي في "مساوئ الأخلاق" ص ٤٥ (٧٣) من حديث أبي هريرة، بلفظ "أخرها عنا فقد استجيب لك"

<<  <  ج: ص:  >  >>