للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

الوجه الثاني:

الحديث ليس مطابقًا لما بوب له، بل راويه فهم عموم النهي في الصحراء والبنيان، فإنه قَالَ: قدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت نحو القبلة فننحرف عنها، ونستغفر الله -عز وجل-. ذكره في باب: قبلة أهل المدينة (١) كما سيأتي إن شاء الله تعالى.

لا جرم تعقبه الإسماعيلي فقال: ليس في الحديث الذي أورده دلالة عَلَى الاستثناء الذي ذكره، إلا أن يريد أن في نفس الخبر الذهاب إلى الغائط، وذلك في التبرز في الصحراء.

وأجاب ابن بطال عن ذَلِكَ فقال: هذا الاستثناء ليس مأخوذًا من الحديث ولكن لما علم في حديث ابن عمر استثناء البيوت بوب عليه؛ لأن حديثه - صلى الله عليه وسلم - كله كأنه شيء واحد، وإن اختلف طرقه، كما أن القرآن كله كالآية الواحدة وإن كثر. وتبعه ابن التين في "شرحه" وزاد: فإن البخاري عقبه به، وهو جواب حسن (٢).

الوجه الثالث:

(الغائط): المكان المطمئن من الأرض كانوا يقصدونه لقضاء الحاجة، ثمَّ استعمل للخارج وغلب عَلَى الحقيقة الوضعية فصار حقيقة عرفية، لكن لا يقصد به إلا الخارج من الدبر فقط لتفرقته في الحديث الآخر بينهما في قوله: "لغائط (أو) (٣) بول" (٤)، وقد يقصد به ما يخرج من القبل أيضًا، فإن الحكم عام.


(١) سيأتي برقم (٣٩٤) كتاب: الصلاة.
(٢) "شرح ابن بطال" ١/ ٢٣٦.
(٣) في الأصل: (ولا)، والمثبت من (ج).
(٤) رواه مسلم (٢٦٢) كتاب: الطهارة، باب: الاستطابة.