للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال أبو حنيفة: لا تكون فراشًا بالوطء ولا بالإقرار به أصلاً، فلو وطئها (مائة سنة) (١) أو أقر بوطئها فأتت بولد لم يلحقه وكان مملوكًا له وأمه مملوكة، وإنما يلحقه ولدها إذا أقر به، وله أن ينفيه بمجرد قوله ولا يحتاج أن يدعي استبراء.

وذكر الطحاوي عن ابن عباس أنه كان يطأ جارية له فحملت، فقال: ليس الولد مني أي: أتيتها إتيانا لا أريد به الولد، وعن زيد بن ثابت مثله (٢)، وقولهم خلاف حديث الباب في ابن وليدة زمعة؛ لأن ابن زمعة قال: هذا أخي ولد على فراش أبي فأقره الشارع، ولم يقل: الأمة لا تكون فراشًا، ثم قال - عليه السلام -: "الولد للفراش" (٣) وهذا خطاب خرج على هذا السبب.

وقد سلف أن الفراش كني به عن الافتراش الذي هو الوطء.

وقد حصل في الأمة فوجب أن يلحق به الولد، وأيضًا فإن العاهر لما حصل له الحجر دل على أن غير العاهر بخلافه، وأن النسب له، ألا تراه أنه في الموضع الذي يكون عاهرًا تستوي فيه الحرة والأمة، فوجب أن يستوي حالهما في الموضع الذي يكون ليس بعاهر، ومن أطرف شيء أنهم يجعلون نفس العقد في الحرة فراشًا، ولم يرد فيه خبر ولا يجعلون الوطء في الإماء فراشًا، وفيه ورد الخبر، فيشكون في الأصل ويقطعون على الفرع، قاله ابن بطال (٤).


(١) من (ص ٢).
(٢) "شرح معاني الآثار" ٣/ ١١٦ - ١١٧.
(٣) "شرح معاني الآثار" ٣/ ١١٣ - ١١٤.
(٤) "شرح ابن بطال" ٨/ ٣٦٥ - ٣٦٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>