للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فإن قلت: فما تأويل حديث علي إذن؟ قيل: يحتمل أن يكون منسوخًا بنهيه عن بيع الولاء وعن هبته، ويحتمل أن يكون تأويله كتأويل قوله تعالى: {وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ} [الإسراء: ٣١] والإجماع قائم على النهي عن قتلهم مطلقًا، فكذا ما نحن فيه، وكقوله تعالى: {وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ} [النساء: ٢٣]، والإجماع قائم على حرمتها وإن لم يربيها في حجره، فكذا لا يكون ترك إذن الموالي في موالاة غيرهم شرطًا في وجوب لعنه متول غير مواليه، بل اللعنة متوجهة إليهم في توليهم غيرهم بإذنهم وبغير إذنهم؛ لعموم نهيه عن بيع الولاء وعن هبته، (دليل أنه لا يجوز للمولى) (١).

فصل:

وفيه من الفقه أنه لا يجوز أن يكتب المولى: فلان ابن فلان. وهو مولاه حتى يقول: فلان مولى فلان، وجائز أن ينتسب إلى نسبه؛ لأنه انتماءٌ إليه؛ لأن "الولاء لُحْمة كلُحمة النسب".

فصل:

من تبرأ من مواليه لم تجز شهادته، وعليه التوبة والاستغفار؛ لأن الشارع قد لعنه، وكل من لعنه فهو فاسق.

فصل:

وفيه: جواز لعنة أهل الفسق من المسلمين، ومعنى اللعن في اللغة؛ الإبعاد عن الخير، وسيأتي قريبًا في الحدود معنى نهيه - عليه السلام - عن لعن الذي كان يؤتى به كثيرًا ليجلد في الخمر، وأن ذلك ليس بمعارض للعنه لشارب الخمر وكثير من أهل المعاصي.


(١) من (ص ٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>