للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وروى مسدد، ثنا يحيى، ثنا سعيد بن أبي عروبة، عن الدَّاناج، عن حضين بن المنذر الرقاشي أبي ساسان، عن علي - رضي الله عنه - قال: جلد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الخمر أربعين، وجلد أبو بكر أربعين، وكملها عمر ثمانين، وكلٌّ سنة (١).

وروي (عن) (٢) عبد العزيز بن المختار، عن الدَّاناج، عن حضين بن المنذر قال: شهدت عثمان - رضي الله عنه - وقد أتي بالوليد بن عتبة، وقد صلى بأهل الكوفة فشهد عليه حمران، ورجل آخر شهد أحدهما أنه رآه يشربها، وشهد الآخر أنه رآه يقيئها، فقال عثمان: لم يقئها حتى شربها، فقال عثمان لعلي: أقم عليه الحد. فأمر عبد الله بن جعفر فجلده وعلي يعد حتى بلغ أربعين، ثم قال: أمسك، ثم قال: إن النبي - صلى الله عليه وسلم - جلد أربعين، (وأبو بكر أربعين) (٣) وعمر ثمانين وكلٌّ سنة، وهذا أحب إلي (٤).

واحتج عليهم أهل المقالة الأولى، فقالوا: حديث الدَّاناج غير صحيح، وأنكروا أن يكون (علي) (٥) قال من ذلك شيئًا؛ لأنه قد روي عنه ما يخالف ذلك ويدفعه، وبحديث البخاري في الباب، وذلك أنه - عليه السلام - لم يسنه، أي لم يسن فيه شيئًا إنما قلناه نحن.

قال الطحاوي: فهذا علي يخبر بأنه - عليه السلام - لم يكن سن في شرب الخمر حدًّا، (ثم الرواية عن علي في حد الخمر على خلاف) (٦) حديث الدَّاناج من اختيار الأربعين على الثمانين (٧).


(١) رواه أبو داود (٤٤٨١).
(٢) من (ص ٢).
(٣) من هامش الأصل، وفوقها: لعله سقط.
(٤) رواه مسلم (١٧٠٧/ ٣٨) كتاب: الحدود، باب: حد الخمر.
(٥) من (ص ٢).
(٦) من (ص ٢).
(٧) "شرح معاني الآثار" ٣/ ١٥٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>