للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

روى سفيان عن عطاء بن أبي رباح، عن أبيه قال: أتي علي بالنجاشي قد شرب خمرًا في رمضان فضربه ثمانين، ثم أمر به إلى السجن، ثم أخرجه من الغد فضربه عشرين، وقال: هذِه لانتهاك حرمة رمضان وجرأتك على الله (١).

وروي عن ابن شهاب، عن حميد بن عبد الرحمن أن رجلاً من كلب يقال له ابن وبرة بعثه خالد بن الوليد إلى عمر بن الخطاب، فوجد عنده عليًّا وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف، فقال له: إن الناس قد انهمكوا في الخمر، فقال عمر لمن حوله: ما ترون؟ قال عليُّ: يا أمير المؤمنين، (إنه) (٢) إذا سكر هذى، وإذا هذى افترى، وعلى المفتري ثمانون، وتابعه أصحابه (٣).

أفلا ترى عليًّا لما سئل عن ذلك ضرب أمثال الحدود كيف هي؟ ثم استخرج منها حدًّا برأيه فجعله كحد المفتري، ولو كان عنده في ذلك شيء مؤقت عن رسول الله لأغناه عن ذلك، ولو كان عند أصحابه في ذلك أيضًا عن رسول الله شيء، لأنكروا عليه أخذ ذلك من جهة الاستنباط وضرب الأمثال، فكيف يجوز أن ينقل عن علي ما يخالف هذا، وقد قال: إنه - عليه السلام - لم يسن في الخمر شيئًا. ودل حديث عقبة بن الحارث، وحديث أنس، وحديث أبي هريرة أنه - عليه السلام - لم يقصد في حد الخمر إلى عدد من الضرب يكون حدًّا، وإنما أمر - عليه السلام - أصحابه أن يضربوه بما ذكروا، وإنما ضرب الصديق بعده أربعين بعد التحري منه


(١) رواه عبد الرزاق في "مصنفه" ٧/ ٣٨٢.
(٢) من (ص ٢).
(٣) رواه الحاكم في "مستدركه" ٤/ ٣٧٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>