للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لضربه - عليه السلام - إذ لم يوقفهم على حدٍّ (في ذلك) (١)، فثبت بهذا كله أن التوقيف في حد الخمر على ثمانين إنما كان في زمن عمر، وانعقد إجماع الصحابة على ذلك منهم عثمان، وابن مسعود، وأبو موسى، وابن عباس، وكان ذلك بمحضر من طلحة والزبير، وابن عوف فلا يجوز مخالفتهم لعصمتهم من الخطأ، كما أجمعوا على مصحف عثمان ومنعوا بما عداه، فانعقد الإجماع بذلك ولزمت الحجة به، وقد قال تعالى {وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ} الآية [النساء: ١١٥].

وقال ابن مسعود: ما رآه المسلمون حسنًا فهو عند الله حسن (٢)؛ لأن إجماعهم معصوم.

وكذا قال ابن عبد البر: (اتفق) (٣) إجماع الصحابة في زمن عمر على الثمانين في حد الخمر، ولا مخالف لهم منهم، وعلى ذلك جماعة التابعين وجمهور فقهاء المسلمين، قال: والخلاف في ذلك كالشذوذ المحجوج بالجمهور (٤) وبنحوه ذكره الطحاوي فمن بعده (٥).

فصل:

وفيه حجة لمالك ومن وافقه في جواز أخذ الحدود قياسًا، خلافًا لأهل العراق وبعض الشافعية في منعهم ذلك، واستدلوا بأن الحدود والكفارات وضعت على حسب المصالح، وقد تشترك أشياء مختلفة في الحدود والكفارات، وتختلف أشياء متقاربة، ولا سبيل إلى علم


(١) من (ص ٢).
(٢) رواه أحمد ١/ ٣٧٩، والحاكم ٣/ ٧٨ - ٧٩. وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه.
(٣) من (ص ٢).
(٤) "الاستذكار" ٢٤/ ٢٧٧.
(٥) "شرح معاني الآثار" ٣/ ١٥٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>