للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ولم يقبلوها، وإن كان أخذها أقرب إلى الألفة وقطع الضغائن بين المسلمين أخذت من غير جبر القاتل على أخذها منه، ولا يقتضي قوله: "بخير النظرين" إكراه أحد الفريقين، كما لا يقتضي قوله تعالى: {فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ} [البقرة: ١٧٨] أخذ الدية من القاتل كرهًا.

وقال جماعة من المفسرين: ذلك يقتضي أخذها منه كرهًا إذا لم يعقله برضي أحد، وانفصل عنه بعضهم بأنه تعالى ذكر الشيء منكرًا لا معرفًا، والعفو يكون للبدل في اللغة كما يكون في الترك.

فصل:

وفي حديث الباب حجة للثوري والكوفيين والشافعي وأحمد وإسحاق في قولهم، أنه يجوز [العفو] (١) في قتل الغيلة، وهو أن يغتال الإنسان فيخدع بالمشي حتى يصير إلى موضع فيختفي فيه، فإذا صار إليه قتله، وقال مالك: الغيلة بمنزلة المحاربة، وليس لولاة الدم العفو فيها، وذلك إلى السلطان أن يقتل به القاتل.

فصل:

قال ابن المنذر: وقوله: "فأهله" (٢) وظاهر الكتاب يدل على أن ذلك للأولياء دون السلطان (٣).

فصل:

قوله: ("إما أن يودى وإما أن يقاد") وقال في آخره: (وقال عبيد الله: إما أن يفادى أهل القتيل).


(١) ليست بالأصل وهي مثبتة من "شرح ابن بطال" ٨/ ٥٠٩ والسياق يستقيم بها.
(٢) رواه بهذا اللفظ الترمذي (١٤٠٦)، وأحمد ٦/ ٣٨٤، من حديث أبي شريح الكعبي.
(٣) انظر: "الإشراف" ٣/ ٧٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>