للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فصل:

اختلفوا في وجوب القود بها فأوجبت طائفة القود بها، روي عن عبد الله بن الزبير وعمر بن عبد العزيز والزهري وربيعة وأبي الزناد وابن أبي ذئب، وبه قال مالك والليث وأحمد وداود وأبو ثور، واحتجوا بحديث يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار أنه - عليه السلام - قال للأنصار: "أتحلفون وتستحقون دم صاحبكم أو قاتلكم؟ " وهذا يوجب القود، وقال إسحاق: من قال بالقود فيها لا أعيبه، وأما أنا فأذهب إلى ما روي عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - أنه (قال) (١): لا يقاد بالقسامة، وإنما تجب فيها الدية.

وقالت أخرى: لا قود بها وإنما توجب الدية، روي عن عمر وابن عباس وهو قول النخعي والحسن، وإليه ذهب الثوري والكوفيون والشافعي- في مشهور مذهبه- وإسحاق (٢)، واحتجوا بما رواه مالك عن ابن أبي ليلى، عن عبد الله، عن سهل بن أبي حثمة، وهو قوله - عليه السلام - للأنصار: "إما أن تدوا صاحبكم أو تؤذنوا بحرب" (٣). وهذا يدل على الدية لا على القود.

قالوا: ومعنى قوله - عليه السلام - في حديث يحيى بن سعيد: "وتستحقون دم صاحبكم" يعني به دية دم قتيلكم؛ لأن اليهود ليس بصاحب لكم، فإذا جاز أن يضمروا فيه جاز أن يضمر (فيه) (٤) دية دم صاحبكم، فكان من حجة أهل المقالة عليهم أن قالوا: إن قوله: "إما أن تدوا صاحبكم"


(١) من (ص ١).
(٢) انظر: "الاستذكار" ٢٥/ ٣١٥ - ٣١٧.
(٣) رواه مالك في "الموطأ" ص ٥٤٧، وسيأتي معلقًا قبل حديث (٧١٦٢).
(٤) من (ص ١).

<<  <  ج: ص:  >  >>