للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

معارض لقوله: "تستحقون دم صاحبكم" فلما تعارض وجب طلب الدليل على أي المعنيين أولى بالصواب، فوجدنا الأول انفرد به ابن أبي ليلى في حديثه، وقد قال أهل الحديث: إن أبا ليلى لم يسمع من سهل. وفيه: أنه مجهول لم يرو عنه غير مالك.

واختلف في اسم أبي ليلى هذا كما قال أبو عمر، فقيل: عبد الله بن عبد الله بن عبد الرحمن بن سهل. وقيل: عبد الرحمن بن عبد الله بن سهل، وقال ابن إسحاق: عبد الله بن سهل (١).

وقد اتفق جماعة من الحفاظ على يحيى بن سعيد على هذا الحديث وقالوا فيه: "تستحقون دم قتيلكم" يعني: يسلم إليكم القتيل؛ لأنه لم يقل: وتستحقون دية دم صاحبكم. والدليل على ذلك أنهم كانوا ادعوا قتل عمد لا خطأ، والذي يجب على قاتل العمد القود أو الدية إن اختار ذلك ولي القتيل.

وروى حماد بن زيد، عن يحيى بن سعيد، عن بشير، عن سهل ورافع بن خديج أنه - عليه السلام - قال للأنصار: "يقسم خمسون منكم على رجل منهم فيدفع برمته" (٢) وهذا حجة قاطعة.

وهذا الحديث يبين أن قوله: "دم صاحبكم" معناه: القاتل؛ لأنه قتل الذي قتل وليهم، وقد يصح أن تقولوا: هذا صاحبنا الذي ادعينا عليه أنه قتل ولينا، ويجوز أن يكون معناه: وتستحقون دم قاتل صاحبكم؛ لأنه من ادعى إثبات شيء على صفة وحققه بيمينه، فإن الذي يجب له هو


(١) "التمهيد" ٢٤/ ١٥٠، "الاستذكار" ٢٥/ ٢٩٩، وانظر "الاستيعاب" ٤/ ١٤٣ (٢٨٣١).
(٢) رواه مسلم (١٦٦٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>