للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الشيء الذي حققه بيمينه على صفته، فلو ادعى إتلاف عبد (أو دابة) (١) أو ثوب وحلف المدعي بعد نكول المدعى عليه حكم له بما ادعاه على صفته ولم يجب له سواه، والدليل على ذلك قوله تعالى: {وَلَكُمْ في الْقِصَاصِ حَيَاةٌ} [البقرة: ١٧٩] فأخبر تعالى أن القود هو الذي يحيي النفوس؛ لأن القاتل إذا علم أنه يقتل، انزجر عن القتل وكف عنه أكثر من انزجاره إذا لزمته الدية.

فصل:

الناس في وجوب القسامة على معنيين: فقدم اعتبروا اللوث، فهم يطلبون ما يغلب على الظن، وتكون شبهة يتطرق بها إلى حراسة الدماء، ولم يطلب أحد في القسامة الشهادة القاطعة ولا العلم المثبت، وإنما طلبوا شبهة وسموها لطخة؛ لأنها تلطخ المدعى عليه بها. وبهذا قال مالك والليث والشافعي، إلا أنهم اختلفوا في اللوث، فذهب مالك في رواية ابن القاسم أنه الشاهد العدل، وروى عنه أشهب غير العدل (٢). وذهب الشافعي إلى أنه الشاهد العدل (٣) أو أن يأتي ببينة مفرقة، وإن لم يكونوا عدولًا.

قال: وكذلك لو (دخل) (٤) بيتًا مع قوم لم يكن معهم غيرهم، أو تكون جماعة في صحراء فيتفرقون على قتيل، أو يوجد قتيل وإلى جنبه رجل معه سكين مخضوبة بدم، وليس ثم أثر سبع ولا قدم إنسان آخر، ولا يقبل الشافعي قول المقتول: دمي عند فلان؛ لأن السنة


(١) من (ص ١).
(٢) انظر: "الاستذكار" ٢٥/ ٣١٠.
(٣) انظر: "الإشراف" ٣/ ١٤٨.
(٤) ساقطة من الأصل، والمثبت من (ص ١).

<<  <  ج: ص:  >  >>