للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(وقد أجمعوا) (١) أن أحكام الدنيا على الظاهر، وإلى الله تعالى السرائر. وقد قال - عليه السلام - (لخالد بن الوليد (٢) حين قتل الذي استعاذ بالشهادة) (٣): "أفلا شققت عن قلبه" (٤) فدل أن ليس له إلا الظاهر.

قال: وأما قولهم: إن الشارع لم يقتل المنافقين لئلا نقول: إنه قتلهم بعلمه، وأنه يقتل أصحابه، قيل: وكذلك لم يقتلهم بالشهادة عليهم كما لم يقتلهم بعلمه، فدل أن ظاهر الإيمان جنة من القتل.

وفي (سنته) (٥) - عليه السلام - في المنافقين دلالة على أمور:

منها: أنه لا يقتل من أظهر التوبة من الكفر بعد الإيمان.

ومنها: أنه حصن دماءهم وقد رجعوا إلى غير يهودية ولا نصرانية ولا دين يظهرونه، إنما أظهروا الإسلام وأسروا الكفر فأقرهم الشارع على أحكام المسلمين فناكحوهم ووارثوهم، وأَسْهَم لمن شهد الحرب منهم، ونزلوا في مساجد المسلمين ولا أبين كفرًا ممن أخبر الله تعالى عن كفره بعد إيمانه.

وقال ابن المواز: لو أظهروا نفاقهم قتلهم الشارع (٦).

والاتفاق على انتقال حكمهم اليوم عن الحكم الأول؛ لأن الحكم فيه اليوم القتل بما شهر من الكفر أحرى على مثل ذلك.


(١) في الأصل: قلنا.
(٢) كذا في (ص ١) خالد بن الوليد. وهو خطأ وإنما هو أسامة بن زيد.
(٣) من (ص ١).
(٤) رواه مسلم (٩٦/ ١٥٨) كتاب: الإيمان، باب: تحريم قتل الكافر بعد أن قال: لا إله إلا الله، من حديث إسامة بن زيد.
(٥) بياض في الأصل، والمثبت من (ص ١).
(٦) انظر: "النوادر والزيادات" ١٤/ ٥١٨، ٥١٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>