للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وذكر ابن حزم خلافًا (مستترًا) (١) في المسألة فقال: اختلف الناس في حكم المرتد، فقالت طائفة: لا يستتاب، وقالت طائفة: يستتاب وفرقت طائفة بين من أسر ردته وبين من أعلنها، وفرقت طائفة بين من ولد في الإسلام ثم ارتد وبين من أسلم بعد كفره ثم ارتد.

أما من قال لا يستتاب فانقسموا قسمين، فقالت طائفة: يقتل تاب أو لم يتب، راجع الإسلام أو لم يراجعه، وقالت طائفة أخرى: إن بادر فتاب قبلت توبته وسقط عنه القتل وإن لم تظهر توبته أنفذ عليه القتل، وأما من قال يستتاب فإنهم انقسموا أقسامًا، طائفة قالت: يستتاب أربعين يومًا فإن تاب وإلا قتل. وطائفة قالت: يستتاب شهرين فإن تاب وإلا قتل. وقالت أخرى: (نستتيبه) (٢) مرة فإن تاب وإلا قتلناه. وقالت أخرى: ثلاث مرات. وقالت أخرى: ثلاثة أيام. وقالت أخرى: شهرًا (٣).

وروي عن مالك، والمشهور عنه: ثلاثة أيام (٤) وهو أحد قولي الشافعي (٥)، وقالت أخرى: مائة مرة. وقالت أخرى: يستتاب أبدًا ولا يقتل.

فأما من فرق بين المسر والمعلن، فقالت طائفة: من أسر ردته قتلناه دون استتابة ولم تقبل توبته، ومن أعلنها قبلناها. وقالت أخرى: إن أقر المسر وصدق البينة قبلت توبته، وإن لم يقر ولا صدق البينة قتلناه ولم


(١) في (ص ١) (معتبرًا).
(٢) في (ص ١): يستتاب.
(٣) "المحلى" ١١/ ١٨٨ - ١٨٩.
(٤) انظر: "النوادر والزيادات" ١٤/ ٤٩١.
(٥) انظر: "روضة الطالبين" ١٠/ ٧٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>