للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عنه منقطع؛ لأنه لم يوجد إلا بعد سنين كثيره من (موت) (١) علي - رضي الله عنه - (٢).

فصل:

واختلف في ميراث المرتد كما سلف في الفرائض، فقال علي - رضي الله عنه -: هو لولده من المسلمين (٣)، وعن ابن مسعود مثله (٤)، وبه قال الليث بن سعد وإسحاق، وقال الأوزاعي: إن قتل في أرض الإسلام فماله لورثته من المسلمين (٥).

وقالت طائفة: إن كان له وارث على دينه فهو أحق به، وإلا فماله لورثته من المسلمين كما روينا عن إسحاق بن راشد أن عمر بن عبد العزيز كتب في رجل من المسلمين أسر فتنصر أن زوجته ترث منه وتعتد ثلاثة قروء، ويدفع ماله إلى ورثته من المسلمين لا أعلمه، قال: إلا أن يكون له وارث على دينه في أرضه فهو أحق به. وقالت طائفة: ميراثه لأهل دينه فقط، رويناه عن قتادة. وقال ابن جريج: الناس فريقان منهم من يقول: ميراث المرتد للمسلمين؛ لأنه ساعة يكفر يوقف فلا يقدر منه على شيء حتى ينظر أيسلم أم يكفر، منهم النخعي والحكم بن (عتيبة)، وفريق يقول: لأهل دينه. وقالت طائفة: إن راجع الإسلام فماله له، وإن قتل فماله لبيت المال لا لورثته من الكفار، قاله ربيعة ومالك وابن أبي ليلى والشافعي (٦).


(١) في (ص ١): وفاة.
(٢) "المحلى" ١١/ ١٨٩ - ١٩٧.
(٣) "مصنف عبد الرزاق" ٦/ ١٠٦ (١٠١٤٣).
(٤) المصدر السابق ١٠/ ٣٤٠ (١٩٢٩٧)، "مصنف ابن أبي شيبة" ٦/ ٢٨١ (٣١٣٧٤).
(٥) انظر: "الحاوي الكبير" ٨/ ١٤٥.
(٦) "المحلى" ١١/ ١٩٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>