للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقالت طائفة: إن راجع الإسلام فماله له، وإن قتل فماله لورثته من الكفار، قال بهذا الظاهريون (١). وقال أبو حنيفة: إن قتل فماله لورثته من المسلمين وترثه زوجته كسائر ورثته، وإن فر ولحق بدار الحرب وترك ماله عندنا، فإن القاضي يقضي بذلك ويعتق أمهات أولاده ومدبره، ويقسم ماله بين ورثته من المسلمين على كتاب الله، فإن جاء مسلمًا أخذ من ماله ما وجد في أيدي ورثته، ولا ضمان عليهم فيما استهلكوه، هذا فيما كان بيده قبل الردة، وأما ما اكتسبه في حال ردته ثم قتل عنه أو مات فهو فيء للمسلمين.

وقالت طائفة: مال المرتد ساعة يرتد لجميع المسلمين قتل أو مات أو لحق بأرض الحرب أو راجع الإسلام، كل ذلك سواء، قال به أصحاب مالك فيما ذكره ابن شعبان عن أشهب (٢) (وغيره) (٣) فإن اختار رجل أرض الحرب أيصير بذلك مرتدًّا أم لا، ولذلك اعتضدنا بأهل الحرب على المسلمين وإن لم يفارق دار الإسلام، قال - عليه السلام -: "أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين" (٤) وهولا يبرأ إلا من كافر، فأما إن كان فراره إلى أرض الحرب لظلم خافه ولم يحارب المسلمين ولا أعان عليهم، ولم يجد في المسلمين من يجيره فلا شيء عليه؛ لأنه مضطر مكره، وقد ذكر أن ابن شهاب كان [عازمًا] (٥) على أنه إذا مات هشام بن عبد الملك يلحق بأرض الروم؛ لأن


(١) المصدر السابق.
(٢) "المحلى" ١١/ ١٩٨.
(٣) من (ص ١).
(٤) أبو داود (٢٦٤٥)، الترمذي (١٦٠٤)، وقال الترمذي: سمعت محمدًا يقول: الصحيح حديث قيس عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مرسل.
(٥) ساقطة عن الأصول، والمثبت من "المحلى" ١١/ ٢٠٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>