للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

حنيفة عدم استحبابه، وليس كذلك ففي القدوري من كتبهم: أن الميت إذا أرادوا غسله وضَّئوه.

وفي "الهداية": لأن ذَلِكَ من سنة الغسل، غير أنه لا يمضمض ولا يُستنشق؛ لأن إخراج الماء من فمه متعذر (١)؛ لأن لأعضاء الوضوء فضلًا؛ فإن الغرة والتحجيل فيها.

وهل يوضأ في الغسلة الأولى أو الثانية أو فيهما؟ فيه خلاف للمالكية، كما حكاه القُرطبي (٢).

الثاني: استحباب تقديم الميامن في غسل الميت، ويلحق به سائر الطهارات وبه تشعر ترجمة البخاري، وكذا أنواع الفضائل والأحاديث فيه كثيرة، وبالاستحباب قَالَ أكثر العلماء، وقال ابن حزم: ولابد يبدأ بالميامن (٣).

وقال ابن سيرين: يبدأ بمواضع الوضوء ثم بالميامن (٤). وقال أبو قلابة: يبدأ بالرأس ثم اللحية ثم الميامن (٥).

الثالث: فضل اليمين على الشمال، ألا ترى قوله - صلى الله عليه وسلم - حاكيًا عن ربه: "وكلتا يديه يمين" (٦). وقال تعالى: {فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ} [الحاقة: ١٩] وهم أهل الجنة.


(١) انظر: "الهداية" ١/ ٩٧. و"المغني" ٣/ ٣٧٤.
(٢) "المفهم" ٢/ ٥٩٦.
(٣) "المحلى" ٢/ ٢٨.
(٤) رواه ابن أبي شيبة في "المصنف" ٢/ ٤٤٩ (١٠٨٩٨).
(٥) المصدر السابق ٢/ ٤٤٩ (١٠٨٩٦).
(٦) جزء من حديث رواه مسلم (١٨٢٧) كتاب: الإمارة، باب: فضيلة الإمام العادل، والنسائي ٨/ ٢٢١. عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إن المقسطين عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا".