للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وإعجابه - صلى الله عليه وسلم - التيامنَ في شأنه كله لأنه كان يعجبه الفأل الحسن.

الرابع: أحقية النساء بغسل النساء حتى من الزوج، وبه قَالَ جماعة، وذهب الشعبي، والثوري، وأبو حنيفة إلى أنه لا يجوز له غسلها، وأجمعوا على غسل الزوجة زوجها، والجمهور على أنه أحق من الأولياء خلافًا لسُحنون حيث قَالَ: إنهم أحق (١).

الخامس: أنه لا غُسل من غَسل الميت حيث لم ينبه الشارع أم عطية عليه، وهو مذهب الجمهور. قَالَ الخطابي: لا أعلم أحدًا قَالَ بوجوبه (٢).

قُلْتُ: حكي قول عندنا بوجوبه، وأوجب أحمد وإسحاق الوضوء منه (٣)، وورد حديث الأمر بالغسل منه (٤)، وفيه مقال.


(١) انظر: "المعونة" ١/ ١٩١ - ١٩٢، "بدائع الصنائع" ١/ ٣٠٤، "المجموع" ٥/ ١١٣.
(٢) انظر: "معالم السنن" ١/ ٢٦٧.
(٣) هو رواية عن أحمد، والمذهب عدم وجوب الغسل. انظر: "المغني" ١/ ٢٧٨ - ٢٧٩.
(٤) هذا الحديث أخرجه أبو داود (٣١٦١) عن أبي هريرة بلفظ: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "من غسل الميت فليغتسل، ومن حمله فليتوضأ". ورواه الترمذي (٩٩٣)، وابن ماجه (١٤٦٣)، وأحمد ١/ ٢٧٣، وعبد الرزاق ٣/ ٤٠٧ - ٤٠٨ (٦١١١). والبخاري في "التاريخ" موقوفًا ١/ ٣٩٧ ترجمة (١١٦٢)، وابن حبان ٣/ ٤٣٥ - ٤٣٦ (١١٦١)، والطبراني ١/ ٢٩٦ (٩٨٥)، والبيهقي ١/ ٣٠٠ - ٣٠٣.
قال الترمذي: وفي الباب عن علي وعائشة، وحديث أبي هريرة حديث حسن وقد روي موقوفًا. وقال البخاري عن الموقوف على أبي هريرة: إنه أشبه. وسأله الترمذي في "علله" ١/ ٤٠٢ - ٤٠٣ عنه، فقال: روى بعضهم عن سهيل، عن أبي صالح، عن إسحاق مولى زائدة عن أبي هريرة موقوفًا. وقال: إن أحمد بن حنبل وعلي بن عبد الله قالا: لا يصح من هذا الباب شيء. وحديث عائشة في هذا الباب ليس بذاك.
وذكر البيهقي له طرقًا وضعفها ثم قال: والصحيح أنه موقوف.
وقال ابن حجر في "التلخيص الحبير" ١/ ١٣٦ - ١٣٧: قال الذهلي: لا أعلم فيه حديثًا ثابتًا ولو ثبت للزمنا استعماله. وقال ابن أبي حاتم في "العلل" ١/ ٣٥٠: =