(٢) انظر: "معالم السنن" ١/ ٢٦٧. (٣) هو رواية عن أحمد، والمذهب عدم وجوب الغسل. انظر: "المغني" ١/ ٢٧٨ - ٢٧٩. (٤) هذا الحديث أخرجه أبو داود (٣١٦١) عن أبي هريرة بلفظ: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "من غسل الميت فليغتسل، ومن حمله فليتوضأ". ورواه الترمذي (٩٩٣)، وابن ماجه (١٤٦٣)، وأحمد ١/ ٢٧٣، وعبد الرزاق ٣/ ٤٠٧ - ٤٠٨ (٦١١١). والبخاري في "التاريخ" موقوفًا ١/ ٣٩٧ ترجمة (١١٦٢)، وابن حبان ٣/ ٤٣٥ - ٤٣٦ (١١٦١)، والطبراني ١/ ٢٩٦ (٩٨٥)، والبيهقي ١/ ٣٠٠ - ٣٠٣. قال الترمذي: وفي الباب عن علي وعائشة، وحديث أبي هريرة حديث حسن وقد روي موقوفًا. وقال البخاري عن الموقوف على أبي هريرة: إنه أشبه. وسأله الترمذي في "علله" ١/ ٤٠٢ - ٤٠٣ عنه، فقال: روى بعضهم عن سهيل، عن أبي صالح، عن إسحاق مولى زائدة عن أبي هريرة موقوفًا. وقال: إن أحمد بن حنبل وعلي بن عبد الله قالا: لا يصح من هذا الباب شيء. وحديث عائشة في هذا الباب ليس بذاك. وذكر البيهقي له طرقًا وضعفها ثم قال: والصحيح أنه موقوف. وقال ابن حجر في "التلخيص الحبير" ١/ ١٣٦ - ١٣٧: قال الذهلي: لا أعلم فيه حديثًا ثابتًا ولو ثبت للزمنا استعماله. وقال ابن أبي حاتم في "العلل" ١/ ٣٥٠: =