للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وأما إذا كان الجفاء على السلطان تعمدًا واستخفافًا بحقه فله تغييره والتشديد فيه، واستعمال عمر- رضي الله عنه - لهذِه الآية [يدل] (١) على أنها غير منسوخة، وهو قول مجاهد وقتادة (٢).

وروى هشام بن عروة، عن أبيه، عن عبد الله بن الزبير قال: نزلت هذه الآية في أخذ (العفو) (٣) من أخلاق الناس وأعمالهم، ومالا يجهدهم، (٤) فعلي هذا القول هي محكمة، وهذا لفظه لفظة الأمر، وهو تأديب من الله لنبيه، وفي تأديبه تأديب لأمته، فهو تعليم للمعاشرة الجميلة.

وقد روي عن ابن عباس - رضي الله عنهما - في قوله: {خُذِ الْعَفْو} يعني: الفضل من أموال الناس ثم نسخ ذلك، وهو قول الضحاك والسدي.

وفيها قول ثالث عن ابن زيد قال: أمر الله تعال نبيه بالعفو عن المشركين وترك الغلظة عليهم قبل أن يفرض عليه قتالهم ثم نسخت بالقتال (٥).

فصل:

قوله: "فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم". احتج به من قال: إن الأمر موضوع على الندب دون


(١) ليست بالأصل، والمثبت من "شرح ابن بطال".
(٢) رواه الطبري في "تفسيره" ٦/ ١٥٢ - ١٥٥ (١٥٥٤٦،١٥٥٦٣)
(٣) في الأصل: (القوم) والمثبت من "شرح ابن بطال".
(٤) سبق برقم (٤٦٤٣)، (٤٦٤٤) كتا ب: التفسير، سورة الأعراف، مختصرًا.
(٥) رواه الطبري في "تفسيره" ٦/ ١٥٢ - ١٥٣ (١٥٥٥٤ - ١٥٥٥٧) عن ابن عباس والضحاك والسدي وابن زيد.

<<  <  ج: ص:  >  >>