للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال الجوهري: وهي كلمة تقال عند المدح والرضى بالشيء، وقد تكون للمبالغة (١)، عبارة ابن بطال: هي كلمة تقال عند الإعجاب بالتخفيف والتثقيل (٢).

فصل:

قوله في حديث ابن عباس - رضي الله عنهما - في العيد (فصلي ثم خطب) هو ما عليه جماعة العلماء أن الخطبة بعدها (٣)، واختلف فيمن أحدثها قبل؟ فقيل: مروان، وهو ما سبق، وقال مالك في "مبسوطه": عثمان، وفعله؛ ليدرك الناس الصلاة (٤). وروي عن يوسف ابن عبد الله بن سلام: إن أول من فعله عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - لما رأى الناس ينقصون إذا صلى فحبسهم للخطبة (٥).

فصل:

(ولم يذكر أذانًا ولا إقامة) وعليه جماعة الفقهاء والصدر الأول (٦)، واختلف فيمن أحدث ذلك، فقال أبو قلابة: عبد الله بن الزبير (٧)، وقال ابن المسيب: معاوية (٨)، وقال ابن حبيب: هشام (٩)، وقال


(١) "الصحاح""/ ٤١٨ مادة (بخخ).
(٢) "شرح بن بطال" ١٠/ ٣٧٥.
(٣) انظر: "المبسوط" ٢/ ٣٧، "المنتقى" ١/ ٣١٧، "أسنى المطالب" ١/ ٢٨٠، "الفروع" ٢/ ١٤٣.
(٤) انظر: "المنتقى" ١/ ٣١٧.
(٥) رواه ابن أبي شيبة ١/ ٤٩٢ (٥٦٨٤).
(٦) انظر: "المبسوط"٢/ ٣٨، "المنتقى" ١/ ٣١٥، "المجموع" ٥/ ٢١.
(٧) رواه ابن أبي شيبة ١/ ٤٩١ (٥٦٦٢) عن عطاء عن ابن الزبير.
(٨) رواه ابن أبي شيبة ١/ ٤٩١ (٥٦٦٤).
(٩) انظر: "المنتقى" ١/ ٣١٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>