للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الأصابع فرجع إليه (١)، وبما رواه المغيرة ومحمد بن مسلمة في دية الجنين (٢)، ورجع عمر إلي أبي موسى وأبي سعيد - رضي الله عنهما - في الاستئذان، وهو حديث الباب، وابن عمر سمع عن رافع بن خديج النهي عن المخابرة ورجع إليه (٣)، والصحابة ترجع إلا قول عائشة - رضي الله عنها -: "إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل" (٤) وفي أنه - عليه السلام - كان يصبح جنبًا من جماع غير احتلام ثم يصوم (٥)، وأبو موسى رجع إلي قول ابن مسعود في ابنةٍ وابنة ابن وأختٍ (٦) وهذا الباب

لا ينحصر لبعده أن يستقصى.

فصل:

قول البخاري في الترجمة (كانت ظاهرة) قيل: أي يعلمها أكثر الناس. وفيه نظر فإن الفاروق علي مكانه قد خفيت عليه أشياء من أحكامه ومن قوله كما سلف.

فصل:

قوله: (استأذن أبو موسي علي عمر) - رضي الله عنهما - جاء ثلاثًا كما سلف في بابه، وقيل: إنما رد التحديد بالثلاث؛ لأن أصل الاستئذان


(١) روى الثوري في "جامعه، عن سعيد بن المسيب أن عمر وجد في كتاب الديات لعمرو بن حزم في كل أصبع عشر، فرجع إليه. انظر "الفتح" ١٢/ ٢٢٦.
(٢) سبق برقم (٦٩٠٥، ٦٩٠٦) كتابك الديات، ياب: جنين المرأة، ورواه مسلم (١٦٨٣) كتاب: القسامة، باب: دية الجنين.
(٣) رواه مسلم (١٥٤٧) كتاب: البيوع، باب: كراء الأرض، وأبو داود (٣٣٩٤) وقد سبق بنحوه (٢٣٤٦) كتاب: المزارعة، باب. كراء الأرض.
(٤) رواه مسلم (٣٤٩) كتاب: الحيض، باب: نسخ الماء من الماء.
(٥) رواه مسلم (١١٠٩) كتاب: الصيام، باب: صحة صوم من طلع عليه الفجر وهو جنب.
(٦) سبق برقم (٦٧٣٦) كتاب: الفرائض، باب: ميراث ابنة ابن مع ابنه.

<<  <  ج: ص:  >  >>