للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

قاله صاحب "العين" (١).

الثالثة: وهي المقصودة من الباب أنه - صلى الله عليه وسلم - كيف استمر في الصلاة مع وجود هذا الذي أُلقي عليه وتحزب العلماء للجواب عن ذَلِكَ على آراء:

أحدها: أن هذا السلى لم يكن فيه نجاسة محققة، فهو كعضو من أعضائها، قَالَ القاضي عياض: السلى ليس بنجس؛ لأن الفرث ورطوبة البدن طاهران، والسلى من ذَلِكَ، وإنما النجس الدم، وهذا ماش على مذهب مالك ومن وافقه في أنَّ روث ما يؤكل لحمه طاهر (٢).

وهو ضعيف؛ لأمرين: أحدهما: أن هذا السلى يتضمن النجاسة من حيث إنه لا ينفك من الدم عادة، وقد روى البخاري في كتاب الصلاة: فيعمد إلى فرثها ودمها وسلاها فانبعث أشقى القوم وذكر الحديث (٣).

ثانيهما: أنه ميتة؛ لأنه ذبحه عبدة الأوثان، فهو نجس، وكذا اللحم وجميع أجزاء هذا الجزور، وقد أجيب عن هذا بأنه كان قبل تحريم ذبيحة الوثنيين، كما كانت تجوز مناكحتهم، ثم حرمت بعد، حكاه الخطابي (٤).


= يستدعي رده من نكارة أو شذوذ أو مخالفة، أو على الأقل يقتضي التوقف عن تصحيح حديثه.
ولعل هذا هو السبب في أن ابن حبان وشيخه قد أخرجا له في صحيحهما بعض الأحاديث معنعنة، كالحديث الآتي بعد هذا وغيره، فانظر "صحيح ابن حبان" (٣٧٥، ٤٢٠)، و"صحيح ابن خزيمة" (٢٣ و ١١٧٢ و ١٦٨٤)، وهو السبب أيضًا في تحسين المنذري حديثه هذا كما تقدم. والله أعلم.
(١) "العين" ٤/ ٢٠٤ مادة: (سبخ).
(٢) "إكمال المعلم" ٦/ ١٦٦.
(٣) سيأتي برقم (٥٢٠) في الصلاة، باب: المرأة تطرح عن المصلي شيئًا من الأذى.
(٤) "أعلام الحديث" ١/ ٢٩١.