للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وفي "الصحيح" أنها حاضت بسرف أو قريب منها، فلما قدمنا مكة، قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لأصحابه: "اجعلوها عمرة" (١).

ثالثها:

قولها: (يَا رَسُولَ اللهِ، هذِه لَيْلَةُ عَرَفَة … إلى آخره) ظاهره أنه أمرها برفض عمرتها، وأن تخرج منها قبل إتمامها، وبه قال الكوفيون في المرأة تحيض قبل الطواف وتخشى فوت الحج أنها ترفض العمرة.

وقال الجمهور: إنها تردف الحج، وتكون قارنة، وبه قال الشافعي ومالك وأبو حنيفة وأبو ثور، وحمله بعض المالكية على أنه - صلى الله عليه وسلم - أمرها بالإرداف لا بنقض العمرة (٢)؛ لأن الحج والعمرة لا يأتي الخروج منهما شرعًا إلا بإتمامها، واعتذروا عن هذِه الألفاظ بتأويلات:

أحدها: أنها كانت مضطرة إلى ذلك فرخص لها كما رخص لكعب بن عُجْرة في الحلق للأذى.

ثانيها: أنه خاص بها.

ثالثها: أن المراد بالنقض والامتشاط: تسريح الشعر لغسل الإهلال بالحج، ولعلها كانت لبَّدت رأسها، ولا يتأتى إيصال الماء إلى البشرة مع التلبيد إلا بحل الضفر والتسريح.

وقد اختلف العلماء في نقض المرأة شعرها عند الاغتسال، فأمر به


(١) رواه مسلم (١١/ ١٢) كتاب: الحج، باب: بيان وجوه الإحرام وأنَّهُ يجوز إفراد الحج والتمتع.
(٢) انظر: "الهداية" ١/ ٣٣، "عيون المجالس" ٢/ ٨٩٨ - ٨٩٩، "البيان" ٤/ ٣٠٨، "المغني" ٥/ ١٠٨ - ١٠٩.