للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

سادسها:

قوله: "فأيما رجلٌ من أمتي أدركته الصلاةُ فليصل " هذا عام إلا ما خرج بدليلٍ، كالمكان المغصوب ونحوه، وتُكره الصلاة في مواطن كالحمَّام، وغيره مما هو مبسوطٌ في الفروع. ولم يأت في أثرٍ، كما قَالَ ابن بطَّالٍ، عن المهلب: أنَّ الأرضَ منعت من غيرِه - صلى الله عليه وسلم - مسجدًا، وقد كان عيسى -عليه السلام- يسيح في الأرضِ ويصلي حيث أدركته الصلاةُ فالمجموع ثبت، وغيره لم تجعل له طهورًا (١).

سابعها:

قد يُؤخذ من هذا أنه لا يجوز التيمم إلا بعد دخول الوقت كما هو مذهبُ الجمهورِ، وقد يؤخذ منه أيضًا تيممُ الحضريُّ إذا عدِمَ الماء وخافَ فوتَ الصلاةِ (٢).

ثامنها:

الغنائم: جمع غنيمة، وكانت قبلنا ممن له الجهاد إذا حصَّلوها جاءت نارٌ فأحرقتها، فأباحها اللهُ لنا (٣)


(١) "شرح ابن بطال" ١/ ٤٦٩.
(٢) انظر: "عيون المجالس" ١/ ٢٢٠، "الكافي " ص ٢٩، "البيان" ١/ ٢٨٦، "بدائع الصنائع" ١/ ٥٤، "المغني" ١/ ٣١٣، "الإعلام" ٢/ ١٦٤.
(٣) قال ابن رجب رحمه الله: وأمَّا إحلالُ الغنائمِ له ولأُمَّتِه خاصة: فقد روي أن من كان قبلنا من الأنبياء كانوا يحرقون الغنائم. وفي حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لم تحلَّ الغنائمَ فجاءتْ نارٌ لتأكلَها فلم تَطْعَمْها فقال: إِنَّ فيكم غلولا فَلْيُبَايعْني من كلِّ قبيلة رجلٌ، فلزقتْ يدُ رجل بيده فقال: فيكم الغلول، فجاءوا برأسٍ مثل رأس بقرةٍ من الذهب فوضعوها فجاءت النَّارُ فأَكَلتها، ثم أحلَّ اللهُ لنا الغنائم رأى ضعفنا وعجزنا فأحلَّها لنا".
وفي "الترمذي" عن أبي هريرة، عن النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - قال: "لم تحلَّ الغنائم لأحدٍ سود الرءوس قبلكم، كانت تنزل نارٌ فتأكلها". =