للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وبهذه الرواية يرد أيضًا عَلَى من استدل من الحنفية بهذا الحديث عَلَى جوازِ التيمم عَلَى الحجر. قَالَ: لأن حيطانَ المدينة مبنية بحجارةٍ سودٍ.

فرع متعلق بالباب:

لو تيقن وجود الماء آخر الوقت فانتظاره أفضل، وإن ظنه فقولان للشافعي أظهرهما: أن تعجيل الصلاة بالتيمم أفضل، وقال أبو حنيفةَ: في الرجاء التأخير أفضل. وعنه أنه حتمٌ (١).

قَالَ ابن حزم: وبه قَالَ الثوريُّ وأحمدُ وعطاءُ. وقال مالك: لا يعجل ولا يؤخر، ولكن في وسط الوقت.

وقال مرةً: إن أيقنَ بوجودِ الماءِ قبل خروج الوقت أخَّره إلى آخره، فإن وجده وإلا تيمم، وإن كان طامعًا بوجودِه قبله أخَّره إلى وسطِ الوقتِ، وإن تيقن عدمه تيمم وصلى (٢). وعن الأوزاعي: كل ذَلِكَ سواء.

وفي "المدونة" حكاية قولين فيما إذا وجد الحاضرُ الماءَ في الوقتِ هل يعيد أم لا (٣)؟ وقيل: إنه يعيد أبدًا.

وفي أبي داودَ من حديث أبي سعيد الخدري في السفرِ لما أعاد أحدُهما عند وجودِ الماءِ قَالَ له - صلى الله عليه وسلم -: "لك الأجر مرتين" وصححه الحاكم عَلَى شرطهما (٤).


(١) "الهداية" ١/ ٢٨.
(٢) "المحلى" ٢/ ١٢٠.
(٣) انظر: "المدونة" ١/ ١٤٦.
(٤) أبو داود (٣٣٨)، والحاكم ١/ ١٨٧ - ١٧٩، ورواه أيضا النسائي ١/ ٢١٣، والدارمي ١/ ٥٧٦ (٧٧١)، والدارقطني ١/ ١٨٨ - ١٨٩، وصححه الألباني في "صحيح أبي داود" (٣٦٦).