للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

فائدة تنعطف عَلَى ما مضى:

قد أسلفنا أنَّ تيممه لردِّ السلام إنما كان عَلَى وجهِ الأكمل. قَالَ ابن الجوزي: كره أنْ يردَّه؛ لأنه اسمٌ من أسماءِ الله تعالى، أو يكون هذا في أوَّلِ الأمر، ثم استقر الأمر عَلَى غير ذلك.

وقد رأى الأوزاعيُّ أنّ الجنبَ إذا خافَ إن اشتغلَ بالغسلِ طلعتْ الشمسُ (تيمم وصلى) (١) قبل فوتِ الوقت. قَالَ الخطَّابىُّ: وبه قَالَ مالك في بعض الروايات (٢).

وعند الحنفية: إذا خاف فوتَ الصلاةِ عَلَى الجنازةِ والعيدين تيمم.

ومسألة الجنازةِ أسلفناها عنهم.

وعندنا وجهٌ أنه إذا خاف فوتَ الفريضةِ لضيق الوقت صلُّاها بالتيمم ثم قضاها (٣).

وفي "شرحِ الآثارِ" للطحاوي: حديث المنع من ردِّ السلامِ منسوخٌ بآيةِ الوضوءِ (٤)، وقيل: بحديث عائشةَ: كان يذكر اللهَ تعالى عَلَى كلِّ أحيانهِ (٥).

وقد جاء ذَلِكَ مصرحًا به (في) (٦) حديثٍ رواه جابر الجعفي، عن عبد الله [عن] (٧) أبي بكر بن محمد بن حزم، عن عبدِ اللهِ بن علقمةَ بن


(١) في (ج): يتيمم ويصلي.
(٢) "معالم السنن" ١/ ٩٠.
(٣) قال النووي: وفي "التهذيب" وجه شاذ أنه يتيمم ويصلي في الوقت، ثم يتوضأ ويعيد، وليس بشيء أ. هـ. "روضة الطالبين" ١/ ٩٣.
(٤) "شرح معاني الآثار" ١/ ٨٨ - ٨٩.
(٥) رواه مسلم (٣٧٣) كتاب: الحيض، باب: ذكر الله تعالى في حال الجنابة وغيرها.
(٦) في (ج): من.
(٧) في الأصل (بن)، والصواب (عن).