للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

أحدها:

الحديث عام في كل ما يستره من جماد وحيوان، إلا ما ثبت المنع من استقباله من آدمى أو ما أشبه الصنم المصمود إليه وما في معنى ذَلِكَ.

وقد ذكره بعض الفقهاء، وكرهه مالك في المرأة (١).

وقال المتولي: لو يستر بآدمي أو حيوان لم يستحب له ذَلِكَ؛ لأنه يشبه عبادة من يعبد الأصنام. وقال الشافعي في البويطي: لا يستر بامرأة ولا دابة (٢).

وأما قوله: في المرأة. فظاهر لشغل الخاطر (٣). وأما الدابة فقد سلف ما يرد عليه في بابه. ولعل الشافعي لم يبلغه، وهو صحيح، ولا معارض له. وإذا صلى إلى سترة، فالسنة أن يجعلها مقابل يمينه أو شماله، ولا يصمد له، أي: يجعلها تلقاء وجهه.

ثانيها:

قضية الأمر بالدفع الوجوب، لكنه أمر ندب. وجاء في رواية لمسلم: "فليدفعه في نحره" (٤).


(١) هذا هو مذهب الحنفية والمالكية والظاهر عند الشافعية، والحنابلة، انظر: "المبسوط" ١/ ٢١٠، "الهداية" ١/ ٩٦، "شرح فتح القدير" ١/ ٤١٥، واستثنوا في ذلك ما كان مقطوعًا أو لغير ذوي روح، "البيان والتحصيل" ١/ ٢٣١، "النوادر والزيادات" ١/ ٢٢٥، "المجموع" ٣/ ١٨٥، استنبط ذلك من كتبهم حيث قال النووي: أما الثوب الذي فيه صور أو صليب أو ما يلهي فتكره الصلاة فيه وإليه وعليه. وانظر: "مسائل أحمد برواية عبد الله" ص ٦٣، "المغني" ٣/ ٨٨، "الشرح الكبير" ٣/ ٦٤٤، "كشاف القناع" ٢/ ٤٠٥، "مطالب أولي النهى" ٢/ ٤٧٧.
(٢) انظر: "المجموع" ٣/ ٢٢٧.
(٣) انظر: "التفريع" ١/ ٢٣٠، "المنتقى" ١/ ٢١١.
(٤) "صحيح مسلم" (٥٠٥/ ٢٥٩) وفيه: "فليدفعْ في نحره" بدون هاء الضمير.