للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

ولا تجوز في القرى (١)، وتجوز بمنى إذا كان الأمير أمير الحج (٢)، أو كان الخليفة مسافرًا. ووافقه أبو يوسف، وهو قول الثوري.

وقال محمد: لا جمعة بمنى، ولا يصح بعرفات في قولهم جميعًا (٣)، وعند أصحابنا لها شروط: أن تقام في أبنية مجتمعة يستوطنها صيفًا وشتاء من تنعقد بهم الجمعة، سواء أكان البناء من حجر أو خشب أو طين أو قصب أو غيرها، وسواء فيه البلاد الكبار وذوات الأسواق والقرى الصغار، فإن كانت الأبنية متفرقة لم تصح قطعًا؛ لأنها لا تعد قرية ويرجع في الاجتماع والتفرق إلى العرف وأما أهل الخيام وإن كانوا ينتقلون من موضعهم شتاءً وصيفًا لم تصح الجمعة قطعًا، وإن كانوا ملازمين فيها صيفًا وشتاءً وهي مجتمعة بعضها إلى بعض فقولان:

أظهرهما: لا وجوب عليهم، ولا تصح منهم. وبه قال مالك وأبو حنيفة (٤). والثاني: نعم (٥). وبه قال أحمد وداود (٦)، ونُقِلَ قول أبي حنيفة عن علي وحذيفة وعطاء وأبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم والحسن والنخعي ومحمد ومجاهد وابن سيرين والثوري وعبد الله بن الحسن وسُحنون (٧).


(١) انظر: "الهداية" ١/ ٨٩.
(٢) في الأصل: الحاج والمثبت من "بداية المبتدي" ص ٢٦.
(٣) انظر: "بدائع الصنائع" ١/ ٢٦٠.
(٤) "الهداية" ١/ ٨٩، "منية المصلي" ص ٣٢٧، "المعونة" ١/ ١٦١، "الاستذكار" ٢/ ٥٧.
(٥) انظر: "المجموع" ٤/ ٣٦٧ - ٣٦٨.
(٦) انظر: "الكافي" ١/ ٤٨٢، "شرح الزركشي" ١/ ٤٦٥، "المحلى" ٥/ ٤٩، ٥٢.
(٧) انظر: "البناية" ٣/ ٤٩.