للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

جميع الصلوات وفاقًا للثوري، وأحمد (١)، ووقع في شرح شيخنا قطب الدين ما نصه: اختلف العلماء في القنوت، فعن أبي حنيفة أنه واجب (٢).

وفي "المبسوط" أنه سنة، قال: وهو مذهب الشافعي وجماعة (٣)، وعبارة ابن التين: القنوت مستحب وليس بسنة، ومن نسيه لم يسجد للسهو. وقال سحنون: هو سنة، ويسجد للسهو قياسًا. وقاله الحسن وغيره.

وقال علي بن زياد: من تركه متعمدًا فسدت صلاته. وكذا عبارة ابن رشد: القنوت في الصبح عن مالك مستحب. وعند الشافعي: سنة. قَالَ: وذهب أبو حنيفة إلى أنه لا يجوز فيه، وأن القنوت إنما موضعه الوتر. قَالَ: وقال قوم: لا قنوت إلا في رمضان. وقال قوم: في النصف الآخر منه. وقال قوم: في النصف الأول (٤).


= غداة، وهذا هو الذي نازعهم فيه جمهور العلماء، وقالوا: لم يكن هذا من فعله الراتب، بل ولا يثبت عنه أنه فعله. وغاية ما روي عنه في هذا القنوت أنه علمه الحسن بن عليّ إلى آخر كلامه، وهو على فرض صلاحية حديث أنس للاحتجاج وعدم اختلافه واضطرابه محمل حسن. واعلم أنه قد وقع الاتفاق على عدم وجوب القنوت مطلقًا؛ كما صرّح بذلك صاحب "البحر" وغيره. "نيل الأوطار" ٢/ ١٥٦ - ١٥٨.
(١) انظر: "الحاوي" ٢/ ١٥٢، "المهذب" ١/ ٢٧٤، "التهذيب" ٢/ ١٤٨، "الفروع" ١/ ٥٤٣، "الأخبار العلمية" ص ٩٧، "المبدع" ٢/ ١٣.
(٢) هذا عند أبي حنيفة، وعندهما سنة.
انظر: "بدائع الصنائع" ١/ ٢٧٣، "البحر الرائق" ٢/ ٧١.
(٣) "المبسوط" ١/ ٢٢٠، وانظر: "المنتقى" ١/ ٢٨٢، "اختلاف الحديث" ص ١٧٢.
(٤) انظر: "بداية المجتهد" ١/ ٢٥٤، "المجموع" ٣/ ٥٢٠، "المغني" ٢/ ٥٨٥ - ٥٨٦.