للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

خمسة عشر ومدته ثلاثة أيام ولياليهن. وهو مذهب عثمان، وابن مسعود، وحذيفة، وسويد بن غفلة، والشعبي، والنخعي، والثوري، والحسن بن حي، وأبي قلابة، وشريك بن عبد الله، وابن جبير، وابن سيرين، ورواية عن ابن عمر، واحتج لهم بحديث ابن عمر وأبي هريرة الآتي: "لا تسافر المرأة ثلاثًا" (١).

وقالوا: لما اختلفت الآثار والعلماء في المسافة التي تقصر فيها الصلاة، وكان الأصل التمام، لم يجب أن ينتقل عنه إلا بيقين. واليقين ما لا ينازع فيه، وذلك ثلاثة أيام.

والجواب أن الشارع قد ذكر اليوم والليلة ونص عليه، فهو أولى من ذلك. والدليل إذا اجتمع مع النص قضي بالنص عليه.

وعن مالك: لا يقصر (٢) في أقل من ثمانية وأربعين ميلًا بالهاشمي وهو ستة عشر فرسخًا. وهو قول أحمد (٣)، والفرسخ ثلاثة أميال، والميل ستة آلاف ذراع، والذراع أربع وعشرون أصبعًا معترضة معتدلة، والأصبع ست شعيرات معترضات معتدلات، وذلك يومان، وهي أربعة برد، وهذا هو المشهور عنه، وعن مالك أيضًا خمسة وأربعون ميلًا. وعنه: اثنان وأربعون ميلًا. وأربعون. وستة وثلاثون ميلًا. عزاها ابن حزم إلى رواية إسماعيل القاضي في "مبسوطه"، قَالَ: وذا لأهل مكة خاصة، ويقصر إلى منى فما فوقها، وهي أربعة أميال (٤).

وقال ابن بطال: كان مالك يقول: يقصر في مسيرة يوم وليلة. ثم رجع فقال: يقصر في أربعة برد. كقول ابن عمر، وابن عباس، وبه قَالَ


(١) برقم (١٠٨٨) كتاب: تقصير الصلاة، باب: في كم تقصير الصلاة.
(٢) "المنتقى" ١/ ٢٦٧.
(٣) انظر: "المغني" ٣/ ١٠٦.
(٤) "المحلى" ٥/ ٥.