للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

الليث، والشافعي في أحد أقواله، وهو قول أحمد، وإسحاق. وروى أشهب عن مالك فيمن خرج إلى ضيعته وهي رأس خمسة وأربعين ميلًا أنه يقصر. وعن ابن القاسم فيمن قصر في ستة وثلاثين ميلًا لا يعيد. وقال يحيى بن يعمر: يعيد أبدًا. وقال ابن عبد الحكم: يعيد في الوقت.

وقال ابن حبيب: يقصر في أربعين ميلًا، وهي قريب من أربعة برد (١).

وقال الأوزاعي: عامة العلماء يقولون: مسيرة يوم تام، وبه نأخذ، ونُقل عنه: اثنا عشر يومًا فما زاد. وقالت طائفة: يقصر في يومين. روي عن ابن عمر، والحسن البصري (٢)، والزهري، وحكي مثله عن الشافعي.

وقال الأوزاعي: كان أنس يقصر في خمسة فراسخ، وذلك خمسة عشر ميلًا.

وللشافعي سبعة نصوص في مسافة القصر: ثمانية وأربعون ميلًا، ستة وأربعون ميلًا، أكثر من أربعين، أربعون، يومان، ليلة، ويوم وليلة (٣).

قلتُ: الليلة بلا يوم (٤)، وحملت على شيء واحد. والأول هو الأصح. وعن داود: يقصر في طويل السفر وقصيره، حكاه في "التمهيد" عنه (٥). قال أبو حامد: حَتَّى لو خرج إلى بستان له خارج البلد قصر (٦).

وذكر ابن حزم في "محلاه" أنه لا يقصر في أقل من ميل عند


(١) "شرح ابن بطال" ٣/ ٧٨.
(٢) "المنتقى" ١/ ٢٦٢.
(٣) رواه ابن أبي شيبة ٢/ ٢٠٣ (٨١٢٤٩ كتاب: الصلوات، باب: في مسيرة كم يقصر الصلاة.
(٤) ورد في هامش الأصل ما نصه: إنما زاد الشيخ هذِه الفائدة زيادة في الإيضاح.
(٥) "التمهيد" ٤/ ٣٨٦.
(٦) انظر: "المجموع" ٤/ ٢١٠.