للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وذكر أبو داود عن الزهري قَالَ: لما اتخذ عثمان الأموال بالطائف وأراد أن يقيم بها صلى أربعًا (١).

واسترجاع ابن مسعود لما رأى عثمان أتم خلاف ما عهد من الشارع وصاحبيه دليل على إنكاره في خلاف الأفضل فقط؛ إذ لو اعتقد أن فرضه القصر لم يصح أن يصليها خلفه ولم يجز له أن يتم، ولا سكتت الصحابة من غير نكير.

وزعم الداودي أن ابن مسعود كان يرى القصر فرضًا. قَالَ أبو سليمان: من أجل الأسوة، يريد إذا لم يتأس بفعله - صلى الله عليه وسلم - وصاحبيه، فلأجل ذلك استرجع. وهذا يرد ما أوله أنه صلى أربعًا، وقال: الخلاف شر، فلو كان يعتقد القصر فرضًا لكان الخلاف شرًا لا خيرًا (٢).

والظاهر في ذلك إنما قَالَ ذلك لأنه رأى أن الخلاف على الإمام فيما سبيله التخيير والإباحة شر، وهو ما أبداه ابن بطال (٣).

وقد روى ابن أبي شيبة عن ميمون بن مهران أنه سأل سعيد بن المسيب عن الصلاة في السفر. فقال: إن شئت ركعتين، وإن شئت أربعًا (٤). وذكر عن أبي قلابة أنه قَالَ: إن صليت في السفر ركعتين فالسنة، وإن صليت أربعًا فالسنة (٥). ولما ذكر ابن بطال مقالة الزهري، وابن جريج، ومعمر، وما رواه عبد الله بن الحارث قَالَ: هذِه الوجوه كلها ليست


(١) "سنن أبي داود" برقم (١٩٦٣) كتاب: المناسك، باب: الصلاة بمنى، وضعفه الألباني في "ضعيف أبي داود" (٣٣٨).
(٢) "أعلام الحديث" ١/ ٦٢٧.
(٣) "شرح ابن بطال" ٣/ ٧٣.
(٤) "المصنف" ٢/ ٢٠٩ (٨١٩٢) كتاب: الصلوات، باب: في المسافر إن شاء صلى ركعتين وإن شاء أربعًا.
(٥) "المصنف" ٢/ ٢٠٨ (٨١٨٨) كتاب: الصلوات، باب: في المسافر إن شاء صلى ركعتين وإن شاء أربعًا.