للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ}؟ … " الحديث (١).

ولا يجوز أن يوبخه الشارع على ترك الإجابة إلا وقت إباحة الكلام في الصلاة، فلما نسخ ذلك لم يجز للمصلي إذا دعت أمه أو غيرها أن يقطع صلاته؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق" (٢) وحق الله -عز وجل- الذي شرع فيه ألزم من حق الأبوين حَتَّى يفرغ منه، لكن العلماء يستحبون أن يخفف صلاته ويجيب أبويه.

وصرح أصحابنا فقالوا: من خصائص سيدنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه لو دعا إنسانًا وهو في الصلاة وجبت عليه الإجابة، ولا تبطل.

وحكى الروياني في "بحره" ثلاثة أوجه في إجابة أحد الأبوين:

أصحها: لا تجب الإجابة.

ثانيها: تجب وتبطل.

ثالثها: تجب ولا تبطل.

والظاهر: عدم الوجوب إن كانت الصلاة فرضًا وقد ضاق الوقت، وكذا إن لم يضق؛ لأنها تلزم بالشروع، خلافًا للإمام، وإن كانت نافلة أجابهما إن علم تأذيهما بالترك، وهو من إطلاق عبد الملك المالكي أن إجابة الأم في النافلة أفضل، وقاسه على الشارع أن إجابته أفضل من التمادي في النافلة. وذكر القاضي أبو الوليد في قصة ذي اليدين: أن حكم الإجابة مختص بالشارع؛ للآية السالفة، وأنه في الفريضة.


(١) سيأتي برقم (٤٧٠٣) كتاب: التفسير، باب: قوله: {وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ المَثَانِي وَالقُرْآنَ العَظِيمَ (٨٧)}.
(٢) سيأتي برقم (٧٢٥٧) كتاب: أخبار الآحاد، باب: ما جاء في إجازة خبر الواحد الصدوق.