للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وفي الوجوب في حق الأم دون الأب حديث مرسل يوافق الوجوب، رواه ابن أبي شيبة، عن حفص بن غياث، عن ابن أبي ذئب، عن محمد بن المنكدر، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "إذا دعتك أمك في الصلاة فأجبها، وإذا دعاك أبوك فلا تجبه" (١)

وقَالَ مكحول: رواه الأوزاعي عنه (٢)، وقال العوام: سألت مجاهدًا عن الرجل يقام عليه في الصلاة ويدعوه أمه أو والده. قَالَ: يجيبهما (٣).

وفي البخاري، فيما سلف: إن منعته أمه شهود العشاء في جماعة لم يطعها (٤). وقاله مالك، وإن منعته الجهاد أطاعها، والفرق بينهما وإن كانا سنة أن الخروج إلى الصلاة الغالب فيه الأمن بخلاف الجهاد، كذا فرق ابن التين بينهما.

وفي كتاب "البر والصلة" عن الحسن في الرجل تقول له أمه: أفطر. قَالَ: يفطر وليس عليه قضاء، وله أجر الصوم والبر، وإذا قالت له أمه: لا تخرج إلى الصلاة. فليس لها في هذا طاعة، هذا فريضة (٥)، فدل هذا أن قياس قوله: إذا دعته في الصلاة. أن لا يجيبها.

فأما مرسل ابن المنكدر فالفقهاء على خلافه ولا أعلم به قائلًا غير مكحول، ويحتمل أن يكون معناه إذا دعته أمه فليجبها، يعني: بالتسبيح، وبما أبيح للمصلي الاستجابة به، كما ذكر ابن حبيب قَالَ: من أتاه أبوه ليكلمه وهو في نافلة فليخفف ويسلم ويكلمه، وإذا نادته أمه فليبتدرها بالتسبيح، وليخفف وليسلم.


(١) "المصنف" ٢/ ١٩٣ (٨٠١٣) باب: في الرجل يدعوه والده وهو في الصلاة.
(٢) ابن أبي شيبة ٢/ ١٩٣ (٨٠١٤).
(٣) ابن أبي شيبة ٢/ ١٩٤ (٨٠١٥).
(٤) معلقًا قبل الرواية (٦٤٤) عن الحسن.
(٥) انظر: كتاب "البر والصلة" للمروزي ص ٣٤ (٦٤).