للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وأغرب بعضهم فقال: إن كان الراوي الصديق، فمرفوع؛ لأنه لا يقول: أمرنا إلا وأمره النبي - صلى الله عليه وسلم - بخلاف غيره من الصحابة، فإنه يحتمل غيره، حكاه ابن الأثير.

وأما قول التابعي: كانوا يقولون أو يفعلون. فلا يدل عَلَى قول ولا عَلَى فعل جميع الأمة، فلا حجة فيه بلا خلاف، إلا أن يصرح بنقله عن أهل الإجماع. وفي ثبوت الإجماع بخبر الواحد خلاف، ذهب الأكثرون إلى أنه لا يثبت به.

القاعدة الرابعة:

إِذَا خلط الثقة لاختلال ضبطه بهرم أو ذهابِ بصر ونحوه، قُبِلَ حديث من أخذ عنه قبل الاختلاط، ولا يقبل من أخذ عنه بعد الاختلاط أو شككنا في وقت أخذه، وما كان في "الصحيحين" من هذا فمحمول عَلَى أنه علم أنه أخذ قبل الاختلاط (١).

القاعدة الخامسة:

الإسناد المُعنعَن: وهو فلان عن فلان، قيل: إنه مرسل أو منقطع، والصحيح عند جمهور الفقهاء والأصوليين والمحدثين -وادعى جماعة الإجماع عليه- أنه متصل بشرط أن لا يكون المُعنعِن مدلسًا، وبشرط إمكان لقاء بعضهم بعضا.

وفي اشتراط ثبوث اللقاء، قولان:

أحدهما: يشترط، وهو مذهب علي بن المديني وأبي بكر الصيرفي الشافعي والمحققين.


(١) انظر: "علوم الحديث" لابن الصلاح ص ٣٩١ - ٣٩٨ النوع الثاني والستون.
"المقنع" ٢/ ٦٦٢ - ٦٦٧، "تدريب الراوي" ٢/ ٥٣٠ - ٥٤٤.