للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

الطهارة (١). وحديث أم عطية أخرجه مسلم (٢)، لكن لا ذكر للوضوء فيه كما ترجم لَهُ، وهو أصل السنة في غسل الموتى وعليه عوَّل العلماء وهذِه البنت هي زينب كما ثبت في مسلم (٣).

وزعم الترمذي أنها أم كلثوم يعني: المتوفاة سنة تسع. وفيه نظر (٤)، وترجم لَهُ تراجم ستأتي منها: جعلُ الكافور في آخره (٥). ووقع للداودي أيضًا أنها أم كلثوم ماتت عند عثمان قال: وماتت عنده رقية في سنة ثمان وهذا غلط فهي زينب، وأما رقية فماتت قبلها ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - ببدر في رمضان عَلَى رأس سبعة عشر شهرًا من مهاجره، وماتت فاطمة سنة إحدى عشرة بعد وفاته - صلى الله عليه وسلم - بستة أشهر كذا في البخاري (٦)، وقيل: بعده بثلاثة أشهر.

وقصد البخاري بما صَدَّرَ به الباب من أن المؤمن لا ينجس أن غسله ليس لكونه نجسًا، ولذلك غسل بالماء والسدر مبالغة في التنظيف، وهو من نكته الحسان، ثمَّ الذي عليه جمهور العلماء أن غسل الميت لا يوجب الغسل وحمله لا يوجب الوضوء وحديث: "من غسل ميتًا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ" (٧) قد علمت كلام الحاكم أنه مختلف فيه (٨).


(١) برقم (٢٨٥) باب: الجنب يخرج ويمشي في السوق وغيره.
(٢) (٩٣٩) الجنائز، باب: في غسل الميت.
(٣) مسلم (٩٣٩/ ٤٠).
(٤) عزى الحافظ في "الفتح" ٣/ ١٢٨، والعيني في "العمدة" ٦/ ٣٩٨.
هذا القول لمغلطاي في "التلويح" ويبدو أن المصنف نقله عنه، ثم قال الحافظ: ولم أر في الترمذي شيئًا من ذلك. وكذا قال العيني.
(٥) يأتي برقم (١٢٥٨ - ١٢٥٩) باب: يجعل الكافور في آخره.
(٦) يأتي برقم (٣٠٩٣)، و (٤٢٤٠ - ٤٢٤١).
(٧) رواه أبو داود (٣١٦١، ٣١٦٢)، والترمذي (٩٩٣) وابن ماجه (١٤٦٣) وأحمد ٢/ ٢٧٢، ٢/ ٤٣٣، ٢/ ٤٥٤، من حديث أبي هريرة. قال الترمذي: حديث حسن.
(٨) "المستدرك" ١/ ٣٨٦. وقد تقدم. =