للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

تبوك، وكان - صلى الله عليه وسلم - يعوده، وقال له وهو يجود بنفسه: إذا مت احضر غسلي وأعطني قميصك أكفن فيه، فأعطاه قميصه الأعلى، وكان عليه قميصان، فقال عبد الله: أعطني قميصك الذي يلي جسدك، فأعطاه إياه، وصلى عليه واستغفر لَهُ وسيأتي بعض هذا (١). وفي "المعاني" للزجاج أن ابن أبي هو الذي رد الثوب الأول ليأخذ الثاني، وقال: "إن قميصي لن يغني عنه شيئًا من الله إني أؤمل من الله أن يدخل في الإسلام بهذا السبب". فيروى أنه أسلم من الخزرج ألف لما رأوه يطلب الاستشفاء بثوب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وبالصلاة عليه فنزل: {وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ} (٢) [التوبة: ٨٤] الآية.

وقال ابن التين: لعل هذا كان في أول الإسلام قبل الأحكام؛ لأن من مات له والد كافر لا يغسله ولده المسلم ولا يدخله قبره إلا أن يخاف أن يضيع فيواريه، نص عليه مالك في "المدونة" (٣).

وروي أن عليًّا جاء إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأخبره أن أباه مات، فقال: "اذهب فواره" ولم يأمره بغسله (٤).


(١) "المستدرك" ١/ ٣٤١ كتاب: الجنائز، وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه ووافقه الذهبي.
(٢) انظر: "زاد المسير" ٣/ ٤٨٠ - ٤٨١.
والحديث رواه الطبري في "تفسيره" ٦/ ٤٤٠ (١٧٠٧٣) عن قتادة.
(٣) "المدونة" ١/ ١٦٨.
(٤) رواه أبو داود (٣٢١٤)، والنسائي ١/ ١١٠، وأحمد ١/ ٩٧، وابن الجارود ٢/ ١٤٤ (٥٥٠)، والبيهقي ١/ ٣٠٤ و ٣/ ٣٩٨، والمزي في "التهذيب" ٢٩/ ٢٥٧ - ٢٥٨ والذهبي في "السير" ٧/ ٣٨٤ - ٣٨٥ من طريق أبي إسحاق عن ناجية بن كعب عن علي.
والحديث أشار البيهقي لضعفه، وتبعه النووي فضعفه في "المجموع" ٥/ ١٤٤ وخولفا في ذلك:
فقال الرافعي في "الأمالي الشارحة لمفردات الفاتحة": حديث ثابت مشهور. كذا نقله عنه المصنف في "البدر المنير" ٥/ ٢٣٩. =